شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٣٣

تنفيذ عقارى . حكم مرسى المزاد الأول . مجرد الزيادة بالعشر . يفسخ الحكم . اعادة الملكية للمدين من جديد .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

استقر قضاء محكمة النقض والابرام على ان مجرد تقرير الزيادة بالعشر يفسخ حكم رسو المزاد الأول فيزول آثاره وتعود الحالة الى ماكانت عليه من قبل ويترتب على ذلك ان الملكية تعود للمدين المنزوعة ملكيته ويكون له أو لغيره اذا وفى الدين عنه ان يمنع اجراء البيع من جديد .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Exécution immobilière — Premier jugement d'adjudication — La surenchère du deuxième entraine la résolution de ce jugement — La propriété du bien revient de nouveau au débiteur. Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'aussitôt la surenchère du dixième déclarée, le premier jugement d'adjudication est résolu et se effets disparaissent. Les choses reviennent en l'état où elles étaient. Il en résulte que le débiteur recouvre la propriété du bien exproprié. Celui-ci ou toute autre personne peut alors payer la dette et empêcher la revente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا