شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٣٢

( ١ ) طعن بالنقض . تدخل طرف ثالث فى الخصومة منضما الى أحد أطرافها فى دفاعه . طعن هذا الأخير فى الحكم . حق المتدخل فى الخصومة فى الانضمام اليه فى الطعن أيضا . ( ٢ ) حكم . نزاع على ملكية عقار . تقديم أحد الخصوم مستندات يثبت بها زوال ملكية خصمه للعقار . اغفال الحكم الفصل فى هذا الدفاع . قصور يوجب النقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ – ٢ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

( ١ ) من تدخل فى الدعوى باعتباره خصما منضما لأحد أطرافها مستندا الى دفاع هذا الطرف فيها ، كان له ان ينضم اليه أيضا فى الطعن على الحكم الصادر فيها المقام على أسباب متعلقة بدفاعهما المشترك اذ أن الانضمام فى الطعن أيضا استمرار لاستعمال حقه فى التدخل والطعن من جانبه لايتجاوز نطاق التدخل الانضمامى وهو مقبول منه قانونا . ( ٢ ) اذا قضى الحكم بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقار المتنازع عليه وأقام ذلك على مجرد عجز الطاعن عن اثبات تملكه له بالتقادم مغفلا دفاعا جوهريا لهذا الأخير [فى زوال ملكية المطعون عليه بسبق التصرف فيه] مستدلا على قوله هذا بمستندات قدمها ، ووقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات دون أن يفصل فى دفاع الطالب ، ولما كان من شأن هذا الدفاع لو صح أن يغير وجه الحكم فى الدعوى ، كان الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Moustapha Mérei Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Recours en cassation — L'intervention d'un tiers qui se rallie à la défense de l'une des parties — Cette dernière se pourvoie en cassation contre le jugement — L'intervenant a le droit de se joindre à la partie pourvoyante. II.—Jugement — Litige relatif à la propriété d'un immeuble — L'une des parties produit des pièces prouvant que son adversaire en a perdu la propriété — L'omission par le jugement de statuer sur cette défense est une insuffisance entraînant sa cassation. I.—Un tiers intervient dans un procès et se rallie à la défense d'une des parties. Il a le droit de se joindre à elle dans le recours en cassation contre le jugement rendu en base de leur défense commune, car, ce faisant, il continue à user de son droit de se rallier à cette partie. Son recours en cassation n'excède pas les limites de l'intervention légale. II.—Le jugement consacré la propriété de l'immeuble litigieux au profit du défendeur au pouvoir en se basant sur le fait que le demandeur n'a pas pu prouver sa propriété par prescription. Il omet de statuer sur une défense substentielle que présente ce dernier pour prouver la perte de la propriété du défendeur par l'aliénation en étayant cette défense par des pièces qu'il dépose. Le jugement se contente d'énoncer ces pièces sans statuer sur la défense du demandeur. Comme cette défense est de nature à changer la base de la décision rendue, le jugement dont recours est par conséquent entaché d'une nullité absolue entraînant sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 432
صفحة 432
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا