شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٣٠–٤٣١

قذف . عبارات القذف التى يرددها الخصوم فى الدعوى . حق المحكمة فى تقدير كونها من مستلزمات الدفاع أم لا. اعتبار المحكمة ان المتهم قد التزم حدود الدفاع . رفض التعويض

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع أن تقدر فى حدود سلطتها ان العبارة التى اعتبرها المجنى عليه قذفا فى حقه انما صدرت من المتهم فى مقام الدفاع فى الدعوى المدنية التى رفعها المجنى عليه . فان رأت فى منطق سليم ان المقام كان يقتضيها فلا يقبل اثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . ويكون صحيحا قضاء المحكمة برفض طلب التعويض الذى يطلبه المجنى عليه مادامت قد بنت ذلك على ان المتهم قد التزم حدوده فى الدفاع فى الدعوى المرفوعة عليه ولم يتجاوزها على أى صورة كانت. وهذا ممالايصح معه بمقتضى القانون الزامه بأى تعويض .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.) Injure — Expressions injurieuses proférées par les parties pendant l'instance — Droit du tribunal d'apprécier si elles sont ou non nécessaires pour la défense — Le tribunal considère que le prévenu n'a pas dépassé les limites de la défense — Dès lors, il a le droit de rejeter la demande en dommages-intérêts. Le tribunal du fond a le droit d'apprécier, dans les limites de son pouvoir, si les expressions, considérées par la victime comme injurieuses, ont été proférées par le prévenu pour le besoin de sa défense dans l'action civile engagée contre lui par la victime. Si donc, suivant une saine logique, le tribunal estime qu'en l'occurence le défendeur pouvait proférer ces expressions, le débat sur ce point ne saurait être admis en siège de cassation. Dès lors, en rejetant la demande en dommages-intérêts, introduite par la victime, le tribunal a rendu un jugement régulier, ce jugement ayant pour fondement que le prévenu n'a nullement dépassé les limites de la défense dans l'action contre lui engagée, et, partant, ne saurait être tenu de payer des dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 430
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٠–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا