شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٩

اهانة موظف . توجيه عبارات لاتفيد الاهانة فى حد ذاتها . وجوب بيان قصد الاهانة فى الحكم .. مثال .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت العبارات التى دينت الطاعنة من أجلها ليست من العبارات التى تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت اهانة الموظف وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت ان الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ التى صدرت منها الى ضابط البوليس اهانته وتحقيره فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . فاذا كانت واقعة الدعوى ان ضابط البوليس وهو يحاول دخول منزل المتهمة قالت له « لانيابة ولابوليس ولا أحسن منك ياخدنى القسم » فان هذه العبارات لاتفيد بذاتها ان الطاعنة قصدت الاهانة فهى قد تحمل على ان مرادها ان حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون وان أحدا مهما كان شأنه وقدره لايستطيع أن يدخله .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Outrage contre un fonctionnaire — Il s'agit d'expressions n'impliquant pas par elles-mêmes un outrage — Le jugement doit faire ressortir l'intention d'outrager le fonctionnaire. Les expressions pour lesquelles l'accusée a été condamnée ne comportent pas en elles-mêmes un outrage. En outre, le jugement de condamnation n'a pas fait ressortir que l'accusée avait l'intention d'outrager l'officier de police. Dans ces conditions, le jugement est frappé d'une insuffisance qui entraîne sa cassation. En l'espèce l'accusée a adressé à un officier de police voulant entrer dans sa maison les expressions suivantes : " Ni le parquet ni la police ni toute autre personne de plus haut rang que vous ne pourront m'amener au poste de police ". Ces expressions n'impliquant pas en elles-mêmes l'intention de l'accusée de commettre un outrage. Elles peuvent signifier que son intention était de dire que son droit à l'inviolabilité de son domicile est garantie par la loi et que personne, quel que soit son rang ou sa situation, ne pourra violer ce droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 429
صفحة 429
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٩–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا