شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٨

تفتيش : لائحة السجون . ايجابها تفتيش المحبوسين اطلاقا . لاتفرقة بين المحبوسين احتياطيا والمحبوسين تنفيذيا .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ – ١ – ١٩٤٨
المواد
الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ الخاص بلائحة السجون

المبادئ المستخلصة

المفهوم من نصوص الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ الخاص بلائحة السجون أن لفظة مسجون تطلق على المحبوسين اطلاقا سواء أكان الحبس احتياطيا أو تنفيذيا ، ومن ثم فلا يقبل القول ببطلان تفتيش الطاعن عند ادخاله السجن إذ كان محبوسا حبسا احتياطيا استنادا على أن لائحة السجون انما تجيز تفتيش المسجونين الذين حكم عليهم فعلا لا المحبوسين احتياطيا .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Perquisition — Suivant le Règlement des prisons, tout détenu doit être fouillé, sans distinction entre les détenus préventivement et ceux pour l'exécution d'une peine. Il résulte des dispositions du Décret du 9 février 1901, réglementant les prisons, que le mot "détenu" comprend indistinctement les personnes incarcérées préventivement que celles qui purgent une peine. Dès lors, il est inadmissible de dire que la perquisition opérée sur la personne du demandeur lors de son entrée en prison est nulle pour le motif que sa détention était préventive et que le Règlement des prisons autorise seulement de fouiller les personnes effectivement condamnées à une peine, à l'exclusion de celles qui sont détenues préventivement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا