شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٧

١ – سرقة . ادانة الطاعن باعتباره فاعلا بمقولة أنه انتظر السارق وأخذ منه المسروق . وجوب أن يبين الحكم سابقة الاتفاق بينهما على ذلك . ٢ – طعن بالنقض . نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين . وجوب نقضه بالنسبة للباقين ولو لم يقدموا أسبابا مادامت واقعة الاتهام واحدة . علة ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – يجب لاعتبار المتهمين فاعلين فى السرقة أن يقوم الدليل على اتفاقهم على مقارفة الجريمة فلا يكفى للادانة قول الحكم أن من تلقوا المسروق من المتهم الأول كانوا بانتظاره وقريبا منه ، مادام لم يورد دليلا على أن تواجدهم فى ذلك المكان لم يكن مصادفة وانما كان نتيجة اتفاق . ٢ – إن نقض الحكم بالنسبة الى بعض الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة الى الباقين ولولم يقدموا أسبابا لطعنهم متى كانت وحدة الواقعة التى اتهموا فيها جميعا وما قد تجر اليه إعادة المحاكمة أو تنتهى اليه تقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة الى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). I.—Vol — Le pourvoyant a été condamné comme auteur pour avoir attendu le voleur et reçu de lui la chose volée — Il faut que le jugement fasse ressortir l'entente préalable sur le vol entre les deux accusés. II.—Recours en cassation — La cassation d'un jugement par rapport à certains pourvoyants entraîne sa cassation par rapport aux autres, alors même que ces derniers n'auraient pas formulé des moyens de pourvoi, du moment que le fait poursuivi est unique — Raison. I.—Pour considérer les accusés comme auteurs d'un vol, il faut établir l'existence d'une entente préalable entre eux pour commettre cette infraction. Il ne suffit donc pas pour condamner que le jugement déclare que les autres accusés ont reçu du voleur la chose volée et qu'ils l'attendaient dans le voisinage. Le jugement aurait dû prouver que leur présence en cet endroit n'était pas accidentelle mais bien le résultat d'une entente préalable. II.—La cassation d'un jugement par rapport à certains pourvoyants entraîne sa cassation par rapport aux autres, alors même que ces derniers n'auraient pas formulé des moyens de pourvoi, du moment que le fait poursuivi est unique. En effet, la cassation du jugement va remettre sur le tapis la question des poursuites; or, le bon fonctionnement de la justice exige que leur reprise s'effectue par rapport à tous les accusés, le fait délictueux à eux imputé étant le même (³). (3) Cass. 3-12-1933 "Al Mohamah 4, 377 ". ,, 28-10-1940 " Recueil des Principes de la Cour de Cassation " t. 5, 357. Garçon : " Code Pénal Annoté ", t. 1, p 637, Art. 265, No. 17. Grand Moulin : t. 1, p. 322, No. 566

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 427
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا