شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٥

اثبات فى المواد الجنائية . شهود . عدم رؤيتهم الحادث وقت وقوعه . ادانة الحكم للمتهم بناء على قولهم بسماع الصياح ورؤية السيارة مسرعة لايكفى .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت فى التحقيقات ان احدا من الشهود لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه وكل ماقاله الشهود أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا الى حيث وجدوا المجنى عليه قد مات [علم أولهم من مجهول أن السيارة التى صدمت المجنى] عليه هى رقم ٠٠٠٠ وليس فى شهادة هولاء الشهود ما يصور الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث، فما قالته المحكمة من أن خطأ الطاعن ثابت من أن السيارة مرت بسرعة وبسبب هذه السرعة صدم المجنى عليه ولم يتمكن قائدها من مفاداته لايكون مستندا الى أصل صحيح ومن ثم فالحكم بالادانة يكون معيبا ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Témoignage — Les témoins n'ont pas vu l'accident au moment où il est arrivé — Néanmoins, ils déclarent avoir entendu des cris et vu l'automobile accélérer de vitesse — Le jugement condamne le prévenu en se fondant sur ces déclarations — Ce fondement est insuffisant. Il est constant, d'après les procès-verbaux de l'instruction, qu'aucun témoin n'a déclaré avoir vu l'accident ou comment la victime a été blessée. Les témoins ont seulement dit qu'ils ont entendu des cris et vu une automobile accélérer de vitesse et qu'arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la victime morte et l'un d'eux a entendu d'un inconnu que l'automobile meurtrière portait le numéro..... Donc, rien dans les déclarations de ces témoins ne donne la description de l'état du demandeur ou de la victime au moment de laccident. Dès lors, en disant que la faute du demandeur est établie par le fait que l'automobile avait passé en toute vitesse et qu'en raison de cette vitesse, elle a heurté la victime et n'a pas pu l'éviter, le jugement ne s'est pas fondé sur une base saine. En conséquence, il est reprochable et doit subir cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا