شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٣–٤٢٤

حق الدفاع . قصر الوقت الذى استغرقته الدعوى ، لايدل بذاته على اخلال بحق الدفاع . الطعن على الحكم بمقولة ان الدفاع فهم من اشارة القاضى بيده ان المحكمة مقتنعة ببراءة موكله فلم يستمر فى مرافعته . لايقبل .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لايصح أن يستنتج اخلال المحكمة بحق الطاعن فى الدفاع [من قصر الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى ، وقول] الطاعن انه بدا من رئيس الجلسة أثناء مرافعة الدفاع اشارة يدوية فهم منها المحامى المترافع ان المحكمة مقتنعة ببراءة المتهم فختم المرافعة دون أن يتمها متأثرا بذلك ، هذا القول لايصح الاعتداد به مادام الطاعن لايقول فى طعنه ان المحكمة صرحت بالجلسة بالكف عن المرافعة لظهور براءته .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Droit de la défense — Le fait que l'examen de l'affaire n'a pas longtemps duré ne prouve pas par lui-même que le droit de la défense a été frustré — La défense reproche au jugement que le juge, par un geste de la main, a laissé la défense comprendre que le tribunal était convaincu de l'innocence de l'accusé et que sous cette impression, l'avocat de la défense a interrompu sa plaidoirie — Ce reproche est inadmissible. Il est inadmissible de dire que le droit de la défense a été frustré parce que l'examen de l'affaire n'a pas longtemps duré. Il est vain, aussi de prétendre que pendant les plaidairies, le président de la chambre a fait de la main, un geste dont l'avocat de la défense a compris que le tribunal était convaincu de l'innocence de l'accusé et que, sous cette impression, il a interrompu sa plaidoirie. Cette prétention est à rejeter du moment que le pourvoyant n'a pas soutenu que le tribunal a expressément ordonné la clôture des débats pour la raison que l'innocence de l'accusé est manifeste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا