شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٣

دفاع . اصدار محكمة الاستئناف قرارا بندب خبير لمعاينة المبنى موضوع المخالفة . تأييدها الحكم الابتدائى بالادانة دون الاشارة الى تقرير الخبير . قصور يعيب الحكم .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ١ – ١٩٤٨
المواد
القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

اذا أصدرت المحكمة الاستئنافية فى سبيل تحقيق دفاع الطاعن حكما بندب خبير لمعاينة المبنى موضوع المخالفة وبيان ما اذا كان قديما وانشئ قبل تاريخ صدور القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ أو أنه أنشئ فى تاريخ لاحق، وان كان حديثا فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون ان تزيد عليها ، كان حكمها قاصرا قصورا يوجب نقضه لأن دفاع الطاعن مهم ، وكان يتعين على المحكمة اذا ما رأت عدم الأخذ به ان ترد عليه وتفنده .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Défense — Le tribunal de second degré rend une ordonnance nommant un expert pour constater la construction objet de la contravention — Il confirme le jugement de condamnation rendu par le tribunal du premier degré, sans mentionner le rapport de l'expert — C'est une insuffisance qui entache le jugement. Pour instruire la défense du pourvoyant, le tribunal d'appel rend une ordonnance nommant un expert pour constater la construction, objet de la contravention. La mission de l'expert était de dire si cette construction est vieille ou non, c'est-à-dire construite avant ou après la mise en vigueur de la Loi No. 51 de 1940, et si cette construction est récente, quelle est sa hauteur. Le tribunal rend ensuite un jugement confirmant celui du premier degré pour les mêmes motifs sans y rien ajouter. Ce jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne a sa cassation; car la défense du pourvoyant était importante. Le tribunal devait, s'il ne voulait pas l'adopter, y répondre et la réfuter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 423
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا