شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٢

( ١ ) تزوير . بيان الحكم واقعة التزوير بأركانها. استخلاص اشتراك الطاعن فيها . ايراده الأدلة على ذلك . لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض (٢) تزوير . اتهام الطاعن باشتراكه مع آخر فى جريمة تزوير . ثبوت أن هذا الأخير لا يعرف القراءة والكتابة . ادانة الطاعن على أنه اشترك مع مجهول على ارتكاب الجريمة . لا يعد تعديلا للتهمة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة التزوير وزمانها ومكانها وكيفيتها وأوردت الأدلة المثبتة لها واستخلصت من الأدلة التى أوردتها اشتراك الطاعن فى جريمة التزوير وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة من ادانته ، فالجدل فى ذلك موضوعى لاشأن لمحكمة النقض به . ٢ – اذا اتهم الطاعن بأنه اشترك مع آخر فى جريمة التزوير ثم رأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لايعرف الكتابة وان الذى ارتكبها مجهول واعتبرت الطاعن شريكا لهذا المجهول فى جريمة التزوير ، فلا يعد هذا تعديلا للتهمة مما يضار به الطاعن .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Faux — Le jugement a fait ressortir le faux avec tous ses éléments — Il en a déduit la complicité du pourvoyant en donnant les preuves — Cette question ne peut être soulevée devant la Cour de Cassation. II.—Faux — Le pourvoyant est accusé de complicité avec autrui dans une infraction de faux — Il a été prouvé que ce dernier ne sait ni lire ni écrire — Le pourvoyant est condamné pour complicité avec un inconnu — Il n'en résulte pas de là une modification de l'accusation. I.—Le tribunal a fait ressortir dans son jugement, preuves à l'appui, le fait de faux. Il en a indiqué le temps et le lieu. Il a déduit des preuves énoncées la complicité du pourvoyant dans l'infraction de faux. Ces preuves conduisent nécessairement à la condamnation du pourvoyant comme l'a fait le tribunal. La discussion de ce point touche le fond et ne peut pas être soulevée devant la Cour de Cassation. II.—Le pourvoyant est accusé de complicité avec autrui dans une infraction de faux. Le tribunal relève que cet autrui n'a pas commis personnellement l'infraction car il ne sait lire ni écrire, que l'auteur en est inconnu et il considère le pourvoyant comme complice de cet inconnu dans l'infraction de faux. Cela ne peut pas être considéré comme une modification de l'accusation portant préjudice au pourvoyant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا