شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٠–٤٢١

نقض فى المواد الجنائية . ادانة المتهم بجريمة التبديد . استئنافه للحكم . إضافة المحكمة الاستئنافية المادة الخاصة بالعود دون تشديد العقوبة

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ١ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣/٣٩ من قانون العقوبات (كذا فى المبدأ، والأسباب تقول ٣/٤٩ وهى مادة العود)

المبادئ المستخلصة

اذا نعى الطاعن ( المتهم بالتبديد ) على محكمة ثانى درجة أنها أخطأت اذ أضافت المادة ٣/٣٩ من قانون العقوبات ( الخاصة بالعود ) الى المواد التى عاقبته بها محكمة أول درجة فى حين أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى ، فان طعنه يكون على غير أساس ما دامت محكمة ثانى درجة حين أضافت مادة العود لم ترتب على ذلك أى أثر ولم تشدد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Pourvoi en matière pénale — Le prévenu est condamné pour délit de détournement — Il interjette appel contre le jugement — Sans aggraver la peine, le tribunal d'appel ajoute l'article relatif à la récidive — Le pourvoi est irrecevable. Le demandeur en cassation, condamné pour détournement, reproche au tribunal de second degré d'avoir commis une erreur en ajoutant l'article 49 alinéa 3 du Code pénal, relatif à la récidive, aux articles cités par le tribunal de premier degré dans son jugement de condamnation, le ministère public n'ayant pas interjeté appel contre ce jugement. Le pourvoi est irrecevable du moment que le tribunal de second degré, tout en citant l'article relatif à la récidive, n'en a pas appliqué la disposition, ni aggravé la peine prononcée en premier degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 421
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا