شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٢٠

تموين . وجود السلعة فى محل للتجارة غير ظاهر للعيان . اعتباره عرضا للبيع . انكار البائع وجودها . جواز اعتبار ذلك امتناعا عن البيع بالسعر المقرر موجبا للعقاب

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن مجرد وجود السلعة فى محل التجارة يصح اعتباره عرضا للبيع وإن لم تكن فى محل ظاهر للعيان ، كما ان انكار التاجر وجود السلعة فى محله وتضارب أقواله فى شأنها يصح عده امتناعا عن البيع بالسعر المقرر موجبا للعقاب

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.) Approvisionnement — L'existence d'un produit alimentaire dans un endroit non apparent d'un magasin de commerce peut présumer la mise en vente de cet article — Si le commerçant en nie l'existence, il peut être considéré comme ayant voulu s'abstenir de le vendre au prix du tarif et encourt ainsi la peine y relative. La simple existence d'un article dans un magasin de commerce peut présumer la mise en vente de cet article, alors même qu'il ne serait pas exposé dans un endroit apparent. De même, si le commerçant nie l'existence de cet article dans son magasin et se contredit dans ses déclarations à ce sujet, il peut être considéré comme ayant voulu s'abstenir de le vendre au prix du tarif et encourt ainsi la peine y relative.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا