شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤١٨

اثبات فى المواد الجنائية : أحكام جنائية وجوب قيامها على التحقيقات الشفوية التى تحصل بجلسات المحكمة . عدم سماع شهود أمام محكمة أول درجة . طلب الدفاع سماع شهود أمام محكمة ثانى درجة . اغفال المحكمة هذا الطلب وتأييدها للحكم الأول . خطأ يوجب نقض الحكم .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

الاصل فى المحاكمات الجنائية أن لا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات الشفوية التى تحصل بجلسات المحاكمة فى حضرة الخصوم فاذا ثبت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أنها فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهودا وثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب اعلان الشاهد لسماعه ولكن الحكم الاستئنافى قضى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون أن يتعرض لهذا الطلب ويرد عليه–إذا ثبت ذلك ، كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت خطأ يعيب حكمها [بما يستوجب نقضه] .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Jugements répressifs — Ils doivent être fondés sur les instructions orales menées à l'audience — Le tribunal de premier degré n'a pas entendu les témoins — La défense demande au tribunal de second degré leur audition — Le tribunal omet cette demande et confirme le jugement du premier degré — Erreur entraînant cassation. En principe, les jugements répressifs ne doivent être fondés que sur les instructions orales menées à l'audience, en présence des parties. Or il résulte des procès-verbaux de l'audience que le tribunal de premier degré a vidé l'affaire sans audition de témoins et que la défense du prévenu a demandé au tribunal de second degré leur citation pour être entendus, mais le jugements d'appel a confirmé le jugement du premier degré pour les motifs y exposés sans aborder cette demande ni la refuter. Dès lors, le tribunal d'appel a commis une erreur qui vicie son jugement et entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 418
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا