شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤١٧

(١) تفتيش . تمسك الدفاع ببطلان التفتيش لصدور الإذن به بعد البدء فى التفتيش . طلب ندب خبير لتحقيق ذلك . عدم رد المحكمة على هذا الدفاع . عيب يوجب النقض . (٢) نقض . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين. يستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر ولو لم يقدم أسبابا ما دامت واقعة الاتهام واحدة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — للدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ – ١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – اذا تمسك الطاعن فى دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الاذن به وساق أدلته على ذلك ، ومنها أن الاذن صدر فى الساعة التاسعة أى بعد التفتيش لا السادسة أى قبله ، وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك ولكن المحكمة لم ترد عليه مع أهمية طلبه فى اظهار الحقيقة بصدد التفتيش الذى بنى الحكم على ما تحصل منه ، فان هذا منها قصور يستوجب نقض الحكم . ٢ – ان نقض الحكم بالنسبة الى أحد الطاعنين يستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر وان لم يقدم أسبابا لطعنه ما دامت الواقعة المنسوبة اليهما واحدة مما يقتضى فى سبيل حسن سير العدالة أن يكون اعادة نظر الموضوع بالنسبة اليهما معا .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Perquisition — La défense soutient que la perquisition est nulle pour avoir été pratiquée avant que le mandat ne soit lancé — Elle demande la nomination d'un expert pour enquêter sur cette question — Le tribunal ne répond pas à cette défense — Son jugement est entaché d'un vice qui entraîne cassation. II.—Pourvoi — Lorsqu'il s'agit d'un fait délictueux unique, la cassation du jugement par rapport à l'un des deux pourvoyants entraîne sa cassation par rapport à l'autre, alors même que ce dernier n'aurait pas présenté des moyens de cassation. I.—Le pourvoyant soulève comme défense la nullité de la perquisition pour avoir été pratiquée avant que le mandat ne soit lancé. Il démontre cette nullité par des preuves, entre autres que le mandat a été émis à 9 heures et non à 6 heures, c'est-à-dire postérieurement et non antérieurement à la perquisition. Il demande la nomination d'un expert pour enquêter sur ce point. Mais le tribunal ne répond pas à cette défense qui est pourtant très importante pour la manifestation de la vérité. Dans ces conditions, le jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation. II.—La cassation d'un jugement par rapport à l'un des deux pourvoyants entraîne sa cassation par rapport à l'autre, alors même qu'il n'aurait pas présenté des moyens de cassation. En effet, du moment que le fait délictueux à eux imputé est unique, la bonne marche de la justice exige que ce fait soit réexaminé par rapport aux deux pourvoyants ensemble.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 417
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا