شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٦

تفتيش : النص فى إذن التفتيش على «ان اجراءه لايتجاوز مدة ثلاثة أيام من صدوره» وجوب احتساب المدة بالأيام لا بالساعات .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ – ١ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

المادة ١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية قد نصت على أنه اذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه باجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الاعلان فى الميعاد المذكور ، وقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد وهى أنه اذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لاجراء عمل من الأعمال أو مباشرة اجراء من الاجراءات قد عين بالأيام ، فان حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم ادخال اليوم الأول فى العدد ومباشرة العمل أو الاجراء فى اليوم الاخير . ومتى تقرر ذلك فالحكم المطعون فيه وقد قال بصحة التفتيش الذى أجرى فى يوم ١٤ مايو سنة ١٩٤٧ تنفيذا للاذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ ١١ من الشهر المذكور واشترط فيه وجوب عمله فى مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام من صدوره لحصوله فى هذه المدة. هذا الحكم يكون صحيحا ولو أخطأ فيما ذكره لتبرير تلك النتيجة باعتداده مدة الاذن بالساعات لا بالأيام مادام ما انتهى اليه فى قضائه يتفق وحكم القانون .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Perquisition — Lorsque le mandat de perquisition porte qu'elle doit être pratiquée dans trois jours, ce délai doit être calculé par jour et non par heure. Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile et commerciale " Quand un acte contiendra citation ou sommation, avec indication d'un délai déterminé, le jour de la signification ne sera pas compris dans le calcul de ce délai." Cet article pose une règle générale qui doit être suivie dans tous les cas et dans toutes les matières, à savoir : toutes les fois qu'un acte doit être accompli ou une mesure prise dans un délai de tant de jours, il faut calculer ce délai par jour et non par heure. Il s'agit d'un délai franc où le point de départ (dies a qua) n'est pas compté et où la mesure peut être prise le dernier jour. Dès lors, est irréprochable le jugement attaqué déclarant la validité de la perquisition pratiquée le 14 mai 1947 en exécution du mandat émis par le parquet le 11 de ce même mois, lequel mandat avait prescrit que la perquisition soit pratiquée dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date de son émission. Il ne l'est pas moins du fait qu'il s'est trompé en justifiant sa conclusion par cette considération que le délai de la perquisition se calcule par heure et non par jour, du moment que la conclusion à laquelle il a abouti est conforme à la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 416
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا