حكم ص ٤٠٤–٤١٣
مهر . تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول والخلوة . العبره بما هو وارد بوثيقة الزواج .
- العدد
- العدد الرابع
- المحكمة
- محكمة أسيوط الشرعية
- التاريخ
- ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٧ (٢٨ – ٤ – ١٩٤٨)
- المواد
- المادة ١٢٧ من [القانون] رقم ٧٨ سنة ١٩٤١ كما طُبع فى المبدأ (وفى الأسباب: القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١)
المبادئ المستخلصة
اذا طلب المطلق قبل الدخول والخلوة الحكم له برد مازاد على نصف المهر مستندا فى هذا المهر الى وثيقة الزواج الرسمية أجيب الى طلبه ؛ ولا عبرة بقول المطلقة أنه حصلت مواضعة على مهر فى السر خلاف المهر المدون بالوثيقة مادام لم يصادقها المدعى على ماذكرته وما دام ليس بيد المدعى عليها دليل كتابى يثبت ماذكرته وذلك طبقا لنصوص الفقهاء ولما جاء بالمادة رقم ١٢٧ من رقم ٧٨ سنة ١٩٤١
صور الصفحات ٤٠٤–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

