شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٠٤–٤١٣

مهر . تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول والخلوة . العبره بما هو وارد بوثيقة الزواج .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة أسيوط الشرعية
التاريخ
١٩ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٧ (٢٨ – ٤ – ١٩٤٨)
المواد
المادة ١٢٧ من [القانون] رقم ٧٨ سنة ١٩٤١ كما طُبع فى المبدأ (وفى الأسباب: القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المطلق قبل الدخول والخلوة الحكم له برد مازاد على نصف المهر مستندا فى هذا المهر الى وثيقة الزواج الرسمية أجيب الى طلبه ؛ ولا عبرة بقول المطلقة أنه حصلت مواضعة على مهر فى السر خلاف المهر المدون بالوثيقة مادام لم يصادقها المدعى على ماذكرته وما دام ليس بيد المدعى عليها دليل كتابى يثبت ماذكرته وذلك طبقا لنصوص الفقهاء ولما جاء بالمادة رقم ١٢٧ من رقم ٧٨ سنة ١٩٤١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا