حكم ص ٤٠٤
طلاق . ادعاء الخطأ فى وصفه المدون بالاشهاد الشرعى . لا يقبل
- العدد
- العدد الرابع
- المحكمة
- محكمة أسيوط الشرعية
- التاريخ
- ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٦٧ ﻫ ( ١٠ – ٣ – ١٩٤٨ )
المبادئ المستخلصة
ما دام اشهاد الطلاق الرسمى صريح كل الصراحة فى أن المدعى عليه أنشأ الطلاق المدون به وأقر فيه بأنه مسبوق بطلقتين متفرقتين قبله ، فزعم المدعية ( المطلقة ) بأن المدعى عليه قد أخطأ فى ذلك وأن حقيقة المدون بالاشهاد انما هو طلقة ثانية رجعية ، ومصادقة المدعى عليه على دعواها ما تدعيه من هذا لا ينبغى الالتفات اليه لأن النصوص الشرعية متضافرة على أنه لا يقبل قضاء ادعاء الخطأ فى ذلك .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

