شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٩٤

موظف : القانون الصادر بالغاء الترقيات والمعاشات الاستثنائية . تسوية معاش الموظف بناء على طلبه . خضوعه لهذا القانون متى كان فيها زيادة على ما يقضى به قانون المعاشات .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٠ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ (الفقرة الثانية من المادة الخامسة، وفى الأسباب المادة السابعة)؛ المادة ٣٨ من قانون المعاشات الملكية

المبادئ المستخلصة

ان عبارة المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالغاء الترقيات والمعاشات الاستثنائية قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى منحت فى المدة من ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ الى ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٤ وترك لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تتبع والحدود التى تراعى عند اعادة النظر فى هذه المعاشات أيا كان وجهها أو الباعث عليها أو وسيلة منحها . ولا عبرة لما يدعيه المدعى من أن حالته ليست من الحالات التى تخضع للمرسوم بقانون المذكور لأن التسوية التى تمت فى شأنه ليست منحة استثنائية وإنما هى نتيجة اتفاق بينه وبين الحكومة افاد هو منه بزيادة معاشه كما افادت هى منه بتركه الخدمة قبل بلوغه السن القانونية وافساح المجال أمامها بعدم شغل وظيفته وتوفير راتبها ، كما أن المعاشات الاستثنائية التى يحكمها المرسوم بقانون لا تشمل الزيادة فى المعاش اذ أحالت الفقرة الثانية من المادة الخامسة فى هذا الشأن الى المادة ٣٨ من قانون المعاشات الملكية وهذه المادة تتحدث عن المعاشات الاستثنائية كما تتحدث عن الزيادات فى المعاشات فيكون حكم المرسوم بقانون وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه متخصصا بالحالة الأولى دون الثانية – لا عبرة بذلك مادام الثابت أن المعاش الذى قرر للمدعى عند تركه الخدمة يزيد على ما يستحق له بمقتضى أحكام قانون المعاشات .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (Conseillers d'Etat). Fonctionnaire — La régularisation de la pension d'un fonctionnaire sur sa demande est régie par le décret-loi relatif aux promotions, augmentations, nominations et pensions exceptionnelles — En effet elle comporte une allocation d'une pension supérieure à celle prévue par la loi sur les pensions civiles. Le Décret-Loi No. 148 de 1948 relatif aux promotions, augmentations, nominations et pensions exceptionnelles est conçu en termes si généraux qu'il s'applique à toutes les exceptionnelles allouées pendant la période du 6 février 1942 au 8 octobre 1944. Le dit décret a laissé au Conseil des Ministres le soin d'établir les règles à suivre et les limites à observer lors de la révision des dites pensions, quelqu'en soient le but, le motif ou le mode d'octroi. On ne saurait prendre en considération la prétention du demandeur, selon laquelle son cas différerait de ceux auxquels s'applique le dit décret-loi, vu dit-il, que la régularisation de sa situation n'est pas une faveur exceptionnelle, mais le résultat d'un accord intervenu entre lui et le Gouvernement, accord avantageux pour lui, puisqu'il a bénéficié d'une majoration de pension, que pour le Gouvernement qui a réalisé un profit en le mettant à la retraite avant la limite d'âge. Ainsi, le Gouvernement a économisé ses appointements en laissant son poste vacant. Le demandeur prétend également que les pensions exceptionnelles régies par le dit décret-loi ne comprennent pas la majoration de la pension, étant donné que l'alinéa 2 de l'article 5 se réfère à ce sujet à l'article 38 de la loi sur les pensions civiles. Ce dernier article traite tant des pensions exceptionnelles que des majorations des pensions. Donc, comme ce décret-loi, constitue une exception et doit être interprété d'une façon restrictive, il ne s'applique qu'au premier cas à l'exclusion du second. Toute cette argumentation est vaine, du moment qu'il est constant que la pension allouée au demandeur, lors de sa mise à la retraite est supérieure à celle qui aurait dû lui revenir en vertu de la loi sur les pensions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا