شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٨٨–٣٨٩

انتخابات المجالس البلدية : تقديم أسباب جديدة للطعن بعد الميعاد . لا يقبل . علة ذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٤ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخاب المجالس البلدية والقروية

المبادئ المستخلصة

إن محكمة القضاء الادارى سارت فى قضائها على قاعدة عدم قبول الأوجه التى لم تدرج فى عريضة الطعن وذلك لأن النص الوارد فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخاب المجالس البلدية والقروية يوجب أن يشتمل طلب ابطال الانتخاب على الأسباب كما يحتم أن يتقدم هذا الطلب فى ميعاد معين أى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، وبما أن سبب الطعن هو أساسه الذى يقوم عليه بل هو جوهره وكيانه ، فاذا جاز تقديم أسباب جديدة بعد انقضاء مواعيد الطعن فيكون معناه اجازة تقديم طعن جديد بعد فوات الميعاد المقرر قانونا . ولهذا لا تقبل أوجه الطعن المقدمة من المدعى والتى يشتمل على أسباب جديدة غير المبينة بعريضة دعواه المقدمة فى ميعادها ، لتقديم هذه الاسباب الجديدة بعد فوات الميعاد المقرر قانونا .

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey (V.-Prés.); et Mohamed el Babli Bey, Abdou Moharram Bey (Conseillers d'Etat). Conseils Municipaux — Les moyens de recours présentés après le délai légal ne sont pas recevables — Raisons D'après la jurisprudence consistante de la Cour du Contentieux administratif, les moyens non articulés dans l'acte introductif d'instance ne sont pas recevables. L'article 39 du Décret relatif aux élections des Conseils Municipaux et de village stipule expressément que la demande d'invalidation de l'élection doit être motivée et présentée dans un délai déterminé, soit dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat du scrutin. Comme les moyens de recours constituent le fondement sur lequel il repose et sa substance même, l'admission de nouveaux moyens, après le délai, reviendrait à admettre la présentation d'un nouveau recours après le délai légal. Dès lors, les chefs du recours présentés par le demandeur et comprenant d'autres moyens que ceux articulés dans l'acte introductif d'instance ne sont pas recevables pour avoir été présentés après le délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 388
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٨–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا