شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٨٦–٣٨٧

اثبات فى المواد المدنية . الاثبات بالكتابة بين الزوجين .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئيه
التاريخ
٢٧ – ١٢ – ١٩٤٨
المواد
(فى الأسباب) المادة ٢١٥ من القانون المدنى؛ المادة ٣٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إن اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى مسألة موضوعية ومحكمة الموضوع هى التى تقررها . فقيام الزوجية وحدها فى ذاته ليس بمانع يحول دون حصول الزوج على ايصال من الزوجة بالمبلغ الذى يقول بأنه سلمها اياه على وجه الوديعة مادامت الزوجة نفسها لم تتحرز وهى عروس من أن تكتب على زوجها جهاز العرس .

Résumé (Français)

Mr. Abdel Latif Ramadan (Juge). Preuve en matière civile — Preuve par écrit entre époux. Le fait de juger si le mariage constitue ou non un obstacle empêchant l'obtention d'une preuve écrite est une question de fond laissée à l'appréciation du tribunal de fond. Le mariage tout seul ne peut être considéré en lui-même comme un obstacle empêchant le mari d'obtenir de son épouse un reçu pour le montant qu'il prétend lui avoir remis à titre de dépôt quand cette même épouse n'a pas manqué, lors de ses noces, de faire signer à son mari l'inventaire de son trousseau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا