شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٥

حجز . تكرار الدائن توقيع الحجز ضد مدينه . مرد ذلك تقدير الحاجز لكفاية الحجوزات السابقة . لايختص القضاء المستعجل بالحكم ببطلان هذه الحجوزات . اعتبار ذلك ماسا بحق الدائن .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الوطنية — قضاء الامور المستعجلة
التاريخ
٢٢ – ١٢ – ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

اذا ماتوقع الحجز صحيحا شكلا واستوفى الأركان الجوهرية لصحته فلايختص القضاء المستعجل فى الحكم بعدم تأثيره بناء على اساءة استعمال الحاجز لحقه فى توقيع الحجز . فتكرر الدائن توقيع الحجز ضد مدينه وفاء لدينه مسألة تقديرية للحاجز ، مردها صلاحية هذه الحجوزات لوفاء دينه سواء من حيث كفاية قيمة المنقولات المحجوز عليها لذلك أو وجود موانع أو عراقيل حول هذه المنقولات تعطل حجزه أو تجعله قليل الفائدة أو عدمها لتوقيع حجوزات أخرى عليها أو قيام نزاع حول ملكة مدينه لها ، ويعتبر تداخل القضاء المستعجل فى شأنها ماسا بموضوع حق الدائن فى اقتضاء دينه غير جائز له .

Résumé (Français)

Mr. Mohamed Refaat (Juge). Saisie — Le créancier opère plusieurs saisies contre son débiteur — Il appartient au saisissant d'apprécier si le produit des précédentes saisies suffit ou non pour le désintéresser — Le juge des référés est incompétent pour déclarer ces saisies inopérantes et sans effet — C'est une mesure préjudiciable au droit du créancier. Du moment que la saisie est régulière en la forme, et réunit les éléments essentiels pour sa validité, le juge des référés est incompétent pour la déclarer inopérante et sans effet, en alléguant que le saisissant a abusé de son droit à cet égard. En effet, le fait par le créancier de multiplier ses saisies contre son débiteur pour rentrer dans ses fonds est une question d'appréciation. Il appartient au saisissant d'apprécier si ces saisies sont suffisantes pour le désintéresser, en se basant sur la valeur des effets saisis et en considérant les difficultés et objections pouvant rendre inutile la saisie pratiquée ou amoindrir la valeur des effets saisis en cas d'autres saisies sur ces mêmes objets ou de contestation sur leur propriété. Dans ces conditions, le juge des référés est incompétent pour déclarer les saisies inopérantes et sans effet, car, son intervention serait préjudiciable au droit du créancier de recouvrer ses fonds.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا