شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٨١–٣٨٣

ضرائب الايراد . منشئات زراعية . اعفاؤها من ضرائب الايراد . ( المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ ) أحوال التميز بين المنشئات الزراعية والمنشئات الصناعية .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة التجارية
التاريخ
٢٨ – ٢ – ١٩٤٦
المواد
الفقرة الرابعة من المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

المنشئات الزراعية أعفاها الشارع من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل . وفى حالة التفرقة بين المنشآت الزراعية والصناعية أو التجارية لايلقى بالا الى طبيعة المنشآت من الناحية القضائية بقدر مايهتم بوجوه الشبه الفعلية التى بينها وبين المنشآت التى لاشك فى صفتها التجارية أو الصناعية . والذى يستخلص من قضاء مجلس الدولة فى فرنسا أنه فى حكمه على المنشآت إن كانت زراعية أم غير ذلك ينظر الى اعتبارات ثلاث : ( الأول ) ماجرت به العادة بين الزراع ( والثانى ) نوع الوسائل المتبعة فى العمل . ( الثالث ) أهمية الآلات والأدوات المستعملة . وهو لايعتبر المنشأة زراعية اذا كان العمل الذى تؤديه لم يجر العادة بين الزراعين أن يقوموا به أو اذا كانت الوسائل المتبعة فيه فنية معقدة بحيث تستلزم هيئة خاصة من الفنيين الاخصائيين أو كانت الآلات التى تستخدم فيه من الضخامة والاتساع بحيث تستلزم عددا كبيرا من العمال وتجعل المنشآت أشبه بالمنشآت الصناعية منها بملحقات الاستغلال الزراعى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Sadek Fahmi Bey (Prés.); Zakaria Mehanna Bey et Mohamed Azmi Bey (C.C.). Impôt sur le revenu — Les entreprises agricoles sont affranchies de cet impôt (Art. 40 de la Loi No. 14 de 1939) — Distinction entre les entreprises agricoles et industrielles. Aux termes de l'article 4 de la Loi No. 14 de 1939, établissant un impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les bénéfices commerciaux et industriels et sur le revenu du travail, les entreprises agricoles sont affranchies de cet impôt, pourvu qu'elles ne revêtent pas la forme d'une société anonyme. Pour distinguer une entreprise agricole d'une entreprise industrielle ou commerciale, on ne doit pas tenir compte de la nature de l'entreprise au point de vue juridique, mais on doit tenir compte plutôt de divers aspects qui l'assimilent effectivement aux entreprises dont le caractère commercial ou industriel n'est pas douteux. Suivant la jurisprudence administrative du Conseil d'État français, pour savoir si l'entreprise est ou non agricole, on doit prendre en considération les trois points suivants : (1) l'usage des agriculteurs (2) les moyens employés dans l'exploitation (3) et les instruments utilisés. Le Conseil d'État ne considère pas l'entreprise comme agricole si elle exécute un travail auquel les cultivateurs ne sont pas habitués, ou si les moyens y employés sont tellement techniques qu'ils exigent un corps de spécialistes ou enfin si les instruments y utilisés sont tellement énormes qu'ils nécessitent l'emploi d'un grand nombre d'ouvriers et rendent l'entreprise plutôt industrielle qu'agricole.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا