شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٨٠

استئناف – عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف – لا يبطلها – دليل ذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من القانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية؛ المادة ٢٤ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من قانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تنص على أنه « لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها » . وقد أخذ بظاهر هذا النص بعض الأحكام وقضى بالبطلان غير أنه بالرجوع الى الاعمال التحضيرية التى صاحبت هذا النص تبين أن نتيجة هذا الرأى تطبيق لبطلان رأت الهيئة التشريعية حذفه من مشروع النص الذى قدمته الحكومة وصيغت عبارة النص الحالية بعد حذف الجزاء بالبطلان الذى تضمنه المشروع والواقع ان مشروع النص كان بالعبارة الآتية : « لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وإلا كانت صحيفة الاستئناف باطلة » وكان النص بالبطلان مثار اعتراضات كثيرة فى مجلس الشيوخ ( أنظر مضبطة الجلسة ٦٩ ) فرأى البعض حذفه حتى لا يضار رافع الاستئناف ورأى الآخرون ضرورة ابقائه حتى يكون النص على عدم الجواز مقترنا بالجزاء الذى يترتب على اغفال هذا التكليف وقد انتهت المناقشة الى حذف العبارة المتضمنة للجزاء ووافق وزير العدل على ذلك وأصبح النص بعد حذف العبارة المتقدمة مطابقا لنص المادة ٢٤ من قانون ١٣٥ لسنة ١٩٣٥ ؛ ومتى كان الأمر كذلك وتبين أن الجزاء بالبطلان قد حذف خصيصا من المشروع رغبة فى التيسير على المستأنف يكون من الخطأ ترتيب البطلان على اغفال هذا التكليف وذلك احتراما لقاعدة لا بطلان بلا نص .

Résumé (Français)

MM. Zakaria Mehanna Bey (Prés.); Mohamed Moukhtar Abdullah Bey et Mahmoud Ghaleb Attia Bey (C.C.). Appel — L'acte d'appel non revêtu de la signature d'un avocat n'est pas nul de ce fait — Jusification. L'alinéa 3 de l'article 23 de la Loi No. 98 de 1944, relative au Barreau National dispose : " Les actes d'appel devant une cour ou un tribunal quelconques ne pourront être présentés que revêtus de la signature d'un avocat près la Cour ou le Tribunal d'Appel." Certains jugement rendus en la matière se sont tenus à la lettre de cet article et ont prononcé la nullité. Cependant il appert des travaux préparatoires y relatifs, que cette opinion n'est que la conséquence de l'application d'une disposition de nullité énoncée formellement dans le projet préparatoire présenté par le Gouvernement et que le pouvoir législatif a décidé de supprimer. Les termes du texte actuel ont été arrêtés, après la suppression de la sanction de nullité contenue dans le projet. Le texte était ainsi énoncé dans le projet. " Les actes d'appel devant une Cour ou un Tribunal quelcoques ne pourront être présentés que revêtus de la signature d'un avocat près la Cour ou le Tribunal d'Appel; faute de quoi l'acte d'appel est nul." La mention de la nullité a soulevé de nombreuses objections au Sénat (V. Annales. Séance 69). Certains sénateurs ont été d'avis de la supprimer pour ne pas préjudicier à l'appelant, tandis que les autres ont opté pour son maintien afin que la disposition de la loi soit accompagnée d'une sanction efficace en cas de dérogation à cette disposition. La discussion a finalement abouti à la suppression de la mention de la sanction et le Ministre de la Justice a approuvé qu'il en soit ainsi. Après cette suppression, le texte est devenu conforme à celui de l'article 24 de la Loi 135 de 1935. Du moment, qu'il est ainsi établi que la sanction de la nullité a été supprimée sciemment du projet pour faciliter les choses à l'appelant, il serait erroné de conclure à la nullité en cas de dérogation à la dite disposition, et ce conformément au principe : " pas de nullité sans texte."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 380
صفحة 380
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا