شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٧

(١) نقض فى المواد المدنية . اختصاص القاضى المستعجل . اعتباره اختصاصا نوعيا مما يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه من محكمة ابتدائية . (٢) اشكال فى التنفيذ . اعتباره مرفوعاً من وقت تقديمه للمحضر . رفض المحضر للاشكال . حق المستشكل فى تقديمه للقاضى المستعجل .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض؛ (فى الأسباب) المواد ٢٨ و٣١ و٣٦ و٤٥٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ – أن قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى الاشكال بدعوى أنه لم يرفع إلا بعد التنفيذ – هذا الحكم هو حكم صادر فى مسألة اختصاص نوعى مما يجوز الطعن نقض فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . ٢ – أن الاشكال يعتبر فى عرف القانون مرفوعا بتقديمه الى المحضر ومن وقت هذا التقديم . واذا كان القانون قد اوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقتا للدخول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فان هذا لايعنى أن الاشكال لايعتبر مرفوعا إلا بهذا الاجراء إذ لايمكن أن يكون تقصير المحضر سببا فى حرمان المستشكل من الاحتكام الى من يحق له الاحتكام اليه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Moustapha Méréi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Pourvoi en matière civile — La compétence du juge des référés est considérée comme une compétence ratione materiae — Est susceptible de pourvoi en cassation le jugement rendu sur cette compétence par un tribunal de 1ère instance. II.—Difficulté d'exécution — La difficulté est sensée être faite dès qu'elle a été soulevée devant l'huissier — Si l'huisser passe outre à la difficulté, l'auteur de celle-ci aura le droit d'en saisir le juge des référés. Le jugement rendu par un tribunal de 1ère instance siégeant en degré d'appel et déclarant le juge des référés incompétent à connaître d'une difficulté d'exécution qui, d'après lui, aurait été soulevée après l'exécution, est un jugement statuant sur une question de compétence ratione materiae et, partant, susceptible de pourvoi en cassation conformément à l'article 10 de la loi instituant la Cour de Cassation. La difficulté d'exécution est sensée être faite, d'après la loi, dès qu'elle a été soulevée devant l'huissier. Si la loi a exigé de l'huissier de fixer dans son procès-verbal une audience par devant le juge des référés et d'y citer l'auteur de la difficulté, il n'en résulte point que la contestation n'est considérée comme étant engagée que par cette mesure, car la négligence de l'huissier ne doit pas avoir pour conséquence de priver l'opposant de son droit de porter sa contestation devant le tribunal compétent. Il est établi d'après le procès-verbal de l'exécution que les auteurs du pourvoi ont soulevé la difficulté devant l'huissier et que ce dernier y a passé outre, a continué l'exécution et clôturé son procès-verbal. Les opposants ont, le lendemain, signifié la difficulté à la partie adverse. Le jugement dont pourvoi ayant déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de cette contestation en ce fondant sur ce que la difficulté a été soulevée après l'exécution, est contraire à la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا