شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٧٢

دعوى وضع اليد . طلب المدعيتان تسليمهما العين بناء على أن رفع يدهما كان نتيجة اكراه وغش وتواطؤ . رفض المحكمة دعواهما على أساس عدم ثبوت الاكراه . اغفالها الدفع الخاص بالغش والتواطؤ . قصور يوجب نقض الحكم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الطاعنتان قد اقامتا دعواهما أمام محكمة الموضوع تطلبان منها تسليمهما العين على أساس أن يدهما رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الاكراه فحسب بل هو أيضا الغش من جانب المطعون عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهما وقضى الحكم برفض دعواهما وبنى قضاءه على انتفاء واقعة الاكراه دون أن يعرض لدفاعهما الخاص بالغش والتواطؤ — وهى أعمال غير مشروعة لها ما للاكراه من أثر فى مصير طلب الطاعنتين — فان الحكم يكون قاصراً فى التسبيب ويتعين نقضه لأنه أغفل دفاعا جوهريا يتغير به لو صح وجه الحكم فى الدعوى ولأن القول بنفى حصول الاكراه لا يدل لزوما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.Prés.); Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). (C.C.). Action possessoire — Les deux demanderesses requièrent la restitution de l'immeuble litigieux en alléguant qu'elles ont été déppossédées par violence, dol et complicité — Sans examiner la défense basée sur le dol et la complicité, le tribunal rejette leur demande pour le seul motif que la violence n'est pas établie — Insuffisance entraînant cassation. Les deux demanderesses requièrent du tribunal du fond la restitution de l'immeuble litigieux, en attribuant leur dépossesion à de voies de fait consistant non seulement dans le recours des défendeurs à la violence, mais aussi au dol et à la complicité avec les propres fermiers des demanderesses. Le jugement dont pourvoi rejette l'action des demanderesses seulement pour défaut de violence et n'aborde pas la défense relative au dol et à la complicité, lesquels en tant que faits illicites ont quant à la demande des auteurs du pourvoi, le même effet que la violence si elle avait eu lieu. Il s'ensuit que ce jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation parce que, d'une part, il a omis une défense substantielle qui, si elle était fondée, aurait changé la solution du procès et que, d'autre part, le défaut de violence n'entraîne pas nécessairement l'absence de dol et de complicité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا