شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٨–٣٦٩

( ١ ) شفعة : رفع الدعوى بها . العبرة باعلان الخصم بورقتها . ( ٢ ) شفعة : وجوب رفع الدعوى بها فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان البائع والمشترى بالرغبة فيها . اعلان أحدهما قبل الآخر . العبرة بالاعلان الأخير .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ١٥ و١٩ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

١ — ان رفع الدعوى فى عرف القانون — سواء فى ذلك دعوى الشفعة أو غيرها — انما يكون باعلان الخصم بورقتها ، ومتى كان الأمر كذلك فيكون باطلا زعم الطاعن بأن رفع دعوى الشفعة يحصل بتقديم ورقتها الى قلم المحضرين لاعلانها دون اشتراط حصول الاعلان بالفعل . ٢ — ان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن ميعاد الثلاثين يوما — المقرر فى المادة ١٥ من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى — انما يبدأ سريانه من تمام اعلانهما كليهما بطلب الشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة ١٩ ، فان اعلن احدهما قبل الآخر فالعبرة باعلان الأخير .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Préemption — Introduction de la demande — C'est la signification faite à la partie adverse qu'il faut prendre en considération. II.—Préemption — La demande en préemption doit être introduite dans le délai de 30 jours à partir de la déclaration signifiée au vendeur et à l'acheteur de la volonté de l'exercer — Si cette déclaration est signifiée à l'un avant l'autre, le délai ne court qu'à partir de la dernière signification. I.—L'introduction d'une demande en préemption comme toute autre demande, se fait d'après la loi, par la signification à la partie adverse de l'acte introductif d'instance. Est donc inadmissible la prétention du pourvoyant qui soutient qu'en matière de préemption l'introduction de la demande se fait par la présentation de l'acte introductif d'instance au bureau des huissiers à l'effet de sa signification sans tenir compte de l'exécution de cette signification. II.—Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le délai de 30 jours prescrit par l'article 15 du décret relatif à la préemption pour l'introduction de la demande en préemption contre le vendeur et l'acheteur, court à partir de la déclaration régulièrement faite dans le délai prescrit par l'article 19 de l'intention de l'exercer. Si cette déclaration est signifiée à l'un avant l'autre, le délai ne court qu'à partir de la dernière signification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا