شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٥

وصية — الموصى له بشئ من التركة — ليس من الاغيار — صدور عقد بيع من الموصى بتاريخ عرفى — سريان هذا التاريخ عليه ما لم يثبت حصول غش أو تدليس .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٧
المواد
المادة ٢٢٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان الموصى له بحصة من التركة لا يعتبر غيرا فى معنى المادة ٢٢٨ من القانون المدنى اذا هو ادعى بأن عقد البيع الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه وبأن تاريخه مغاير للحقيقة ، ذلك إذ أنه خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلا فى شخص القيم عليه أن يدعيه . ولكن لما كان هذا الادعاء ادعاء بغش واحتيال على القانون كان اثباته بأى طرق الاثبات جائزا له جوازه لسلفه وكان عليه عبء الاثبات لأنه مدع والبينة على من ادعى . فان هو أثبته سقطت حجيه [التاريخ العرفى] للعقد وان لا ، بقيت هذه الحجية .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Testament — Le légataire d'une quote-part dans la succession n'est pas un tiers — La vente consentie par le testateur en vertu d'un acte qui n'a pas date certaine est opposable, à ce légataire, sauf de dol ou de fraude à la loi. Le légataire d'une quote-part dans la succession n'est pas un tiers au sens de l'article 228 du Code civil lorsqu'il prétend que l'acte de vente a été consenti par le testateur après la demande d'interdiction présentée à l'encontre de ce dernier, et qu'il conteste la véracité de la date de l'acte. La raison en est que c'est un ayant cause à titre universel; il ne peut se prévaloir que de ce que son auteur représenté par le curateur, aurait pu s'en prévaloir. S'il s'agit d'une prétention de dol ou de fraude à la loi, il a, à l'instar de son auteur, le droit de la prouver par tous les moyens. C'est à lui comme demandeur, qu'incombe la charge de la preuve, étant donné que la preuve est à la charge du demandeur. S'il arrive à établir le dol et la fraude à la loi, la force probante de la date de l'acte sous seing privé perd alors sa valeur, sinon elle subsiste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا