شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٣

تزوير . ادعاء المجنى عليه انه حصل اما بوضع امضاء مزور أو باختلاس الامضاء . نظر المحكمة أدلة التزوير المادى ورفضها لها . نظرها بعد ذلك أدلة التزوير المعنوى والأخذ بها . صحة ذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا قال مدعى التزوير انه حصل اما بوضع امضاء مزور له واما باختلاس امضائه الصحيح ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى وهو ان الامضاء ليس له وأورد كذلك ادلته على التزوير المعنوى ثم رأت المحكمة أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به وأمرت بتحقيقه فان ذلك لا يمكن ان يفيد أنها رفضت ادلة التزوير المعنوى و من ثم لا تكون خالفت القانون أن هى ، بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادى ، نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.O.). Faux — La victime prétend que le faux a été commis soit par l'apposition d'une fausse signature soit par l'apposition de sa signature véritable mais par des moyens irréguliers — Le Tribunal examine les moyens de faux matériel et le rejette et examine ensuite les moyens de faux intellectuel et le retient — La procédure qu'il a suivie est régulière. Le demandeur en faux prétend que ce faux a été commis soit par l'apposition d'une fausse signature à lui attribuée, soit par a'apposition frauduleuse de sa véritable signature. Dans son acte introductif d'instance, il administre la preuve de faux matériel en soutenant que la signature apposée n'est pas la sienne. Il administre ensuite la preuve de faux intellectuel. Le Tribunal commence par l'examen de faux matériel, il en admet les moyens de preuve et en ordonne enquête. Ce procédé ne signifie pas que le Tribunal a voulu rejeter les moyens de faux intellectuel. Dès lors, il n'enfreint pas la Loi si, après avoir constaté l'absence de faux matériel, il examine le faux intellectuel et en admet les moyens.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا