شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٣

تبديد المحجوزات . اكتفاء الحكم بالادانة بالقول أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الصراف . اغفال بيان الواقعة المكونة للجريمة . قصور الحكم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم المستأنف بادانة المتهم بجريمة تبديد المحجوزات حالة كونه حارسا عليها ، واكتفى فى تأسيس ادانته بقوله « ان التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف » ولم يبين الواقعة المكونة للجريمة فانه يكون قاصرا مما يوجب نقضه اذ لا يكفى قوله أن المتهم اختلس بل يجب بيان الفعل الذى وقع منه ووصف بهذا الوصف .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.O.). Détournement d'objets Saisis — Le jugement de condamnation n'expose pas le fait constitutif de l'infraction — Il se borne à dire que l'infraction poursuivie est établie par l'instruction et les déclarations de percepteur — Le jugement est entaché d'insuffisance. Le jugement dont appel condamne l'inculpé pour détournement des objets saisis qui lui étaient confiés en sa qualité de gardien judiciaire pour motiver cette condamnation, le jugement se borne à dire que l'infraction poursuivie est établié contre l'inculpé par l'instruction et les déclarations de percepteur, mais n'expose pas le fait constitutif de l'infraction. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation. Il ne suffit pas, en effet. de déclarer que l'inculpé a commis l'infraction de détournement, mais il est indispensable de préciser l'acte commis par lui et qualifié ainsi de détournement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا