شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٢

سرقة . شروع فى سرقة . وجوب بيان القصد الجنائى والبدء فى تنفيذ الجريمة . ادانة المتهم بالشروع فى سرقة اطار سيارة بمقولة أنه حاول أن يركب السيارة من الخلف . لا يكفى لاعتباره بدءاً فى التنفيذ .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

الحكم بالادانة فى جريمة الشروع فى السرقة يجب لصحته أن يتضمن بيان أركان الجريمة والدليل على توفرها باثبات القصد الجنائى والبدء فى التنفيذ . فاذا دان الحكم المتهم بالشروع فى سرقة إطار من احدى السيارات ، واوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تنبه السائق اليه ، وكل ما قاله الحكم فى ذلك هو « أن المتهم حاول أن يركب السيارة المذكورة من الخلف وكان بها اطار » ، فلم تتعرض المحكمة بذلك الى ما يفيد توفر البدء فى التنفيذ وقصد السرقة ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Tentative de vol — Il faut prouver l'intention criminelle et le commencement d'exécution de l'infraction — Le fait que le prévenu a tenté de monter sur l'arrière de l'automobile ne suffit pas comme preuve établissant le commencement d'exécution et entraînant sa condamnation pour tentative de vol d'un pneu. Le jugement de condamnation pour tentative de vol ne peut être bien fondé que s'il expose les éléments de l'infraction et la preuve de leur présence en constatant l'existance de l'intention criminelle et le commencement d'exécution. Il s'agit en l'espèce d'un jugement qui condamne le prévenu pour tentative de vol d'un pneu d'automobile, infraction dont l'exécution a été arrêtée par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, savoir que son geste a attiré l'attention du chauffeur et, partant, il n'a pu exécuter son dessein. Le dit jugement se contente de dire que " le prévenu a tenté de monter sur l'arrière de l'automobile où il y avait un pneu ". Mais il n'apporte pas la preuve du commencement d'exécution et de l'intention criminelle. Tel jugement est entaché d'un vice qui entraîne cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا