شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦١

حكم . ادانة المتهم باشتراكه فى سرقة تيار كهربائى . تأسيس ذلك على أنه صاحب المحل ولابد وأن يكون عالما بما أجراه العامل المختص . لا يكفى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا دانت محكمة ثانى درجة المتهم ( صاحب محل تجاره ) باشتراكه فى سرقة التيار الكهربائى بتوصيل المصابيح بالتيار مباشرة دون أن تمر بالعداد ، وأسست ذلك على قولها « أنه من غير المعقول أن تجرى هذه العملية بمحله بغير ارادته ومشاركته فضلا عن مشاهدته ورؤيته » فان ما أورده الحكم على الوجه المتقدم لا يكفى بذاته لاثبات أن الطاعن ضالع فى السرقة وأنه ساهم مع الكهربائى فى هذا العمل ، ولأن ما قاله الحكم من مشاهدة الطاعن عملية تركيب اللمبات لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، ويكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Jugement — L'inculpé est condamné pour complicité de vol du courant électrique — Le tribunal se fonde sur le fait que l'inculpé étant propriétaire du magasin, il doit nécessairement être au courant des travaux exécutés par l'ouvrier spécialiste — Insuffisance de ce motif. Le tribunal du second degré condamne l'inculpé (propriétaire d'un fonds de commerce) pour complicité de vol du courant électrique, consistant à mettre les lampes directement en contact avec le courant sans l'intermédiaire du compteur. Le tribunal se fonde sur le fait " qu'il n'est pas concevable que cette opération ait lieu au magasin de l'inculpé sans son consentement et sa complicité, ou même en sa présence et sous ses yeux." Ce motif tel quel ne suffit pas par lui-même pour établir la complicité au vol du pourvoyant et sa participation à l'acte accompli par l'électricien. Le fait retenu par le jugemnet que le pourvoyant a assisté à l'installation des lampes ne comporte pas la conclusion que le Tribunal en a tirée. Le jugement est donc entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 361
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦١–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا