شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦١

تبديد المحجوزات . ادانة المالك باعتباره شريكا للحارس . تأسيس الأدانة على أنه هو المدين وصاحب المصلحة فى التبديد . لا يكفى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم المستأنف بادانة المالك باعتباره شريكا للحارس فى تبديد المحجوزات وأسس ادانته على أنه صاحب المصلحة فى التبديد باعتباره مدينا يعلم بتوقيع الحجز ، ولم يعن الحكم ببيان ما وقع من المالك الذى جعل منه شريكا على النحو الوارد به فانه يكون قاصرا قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة فى التبديد ليس من شأنه بذاته أن يؤدى الى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.O.). Détournement d'objets Saisis — Le propriétaire est condamné en qualité de complice du gardien — La condamnation a pour motif que le propriétaire étant le débiteur, il se trouve intéressé au détournement — Insuffisance. Le jugement dont appel a condamné le propriétaire en le considérant comme complice du gardien dans le détournement des objets saisis. Cette condamnation a pour motif que le propriétaire est intéressé au détournement, en tant que débiteur ayant connaissance de la saisie. Mais le jugement n'a point exposé les faits reprochés au propriétaire et pour lesquels il le retient comme romplice. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation. En effet, le fait exclusif que le propriétaire est en même temps débiteur au courant de la saisie et intéressé au détournement, n'est pas de nature, à lui seul, à établir sa complicité dans l'infraction de la vente des objets saisis, consommée uniquement par le gardien.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 361
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦١–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا