شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٦٠

حق الدفاع . طلب الدفاع عن المتهم ضم قضيتين . تأجيل الدعوى لآخر الجلسة . اطلاع المحكمة على القضيتين المضمومتين فى غيبة الدفاع واصدار الحكم . اخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا طلب محامى المتهم من المحكمة ضم قضيتين لأن بهما مستندات تفيده فى دفاعه وأجلت المحكمة الدعوى لآخر الجلسة وثبت بالمحضر أنها اطلعت على القضيتين المضمومتين ثم أصدرت حكمها بالادانة فان حكمها يكون باطلا مستوجبا نقضه ؛ لأن الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها بصدد ضم القضيتين فامرت بالضم ونفذ أمرها واطلعت على الأوراق فى غيبة الدفاع ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعا فى الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Doit de la défense — La défense du prévenu a demandé la jonction des deux affaires — L'affaire a été alors renvoyée à la fin de l'audience et le tribunal a pris connaissance des deux affaires connexes en l'absence de la défense et a rendu son jugement — C'est une violation du droit de la défense. L'avocat du prévenu demande au tribunal la jonction des deux affaires contenant des pièces utiles à sa défense. Le tribunal renvoie l'affaire à la fin de l'audience. Il est, d'autre part, établi au procès-verbal que le tribunal a pris connaissance des deux affaires connexes et a rendu son jugement de condamnation. Tel jugement est nul et encourt cassation. En effet il semble que le tribunal n'avait renvoyé l'affaire à la fin de l'audience que pour prendre une décision au sujet de la jonction des deux affaires. Or le tribunal a ordonné la jonction et sa décision a été exécutée . Il a consulté les pièces en l'absence de la défense et a rendu son jugement sur le fond sans entendre aucune défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا