شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٥٧

ظروف مشددة : الليل كظرف مشدد . لم يحدد قانون العقوبات بدايته ونهايته . اعتباره الفترة مابين غروب الشمس وشروقها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١ — ١٩٤٨
المواد
قانون العقوبات المواد ٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣٥٦ و٣٦٨ و٣٧٢؛ المادة ٢١ من قانون المرافعات؛ القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣؛ المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

نص قانون العقوبات على الليل كظرف مشدد للسرقة ( مادة ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ) ولقتل الحيوانات والاضرار بها ( مادة ٣٥٦ ) ولاتلاف الزراعة ( مادة ٣٦٨ ) ولانتهاك حرمة الغير ملك ( مادة ٣٧٢ ) ... الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته مما يفيد أنه انما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها إذ لو قصد الشارع معنى آخر لافصح عنه كما فعل فى المادة ٢١ من قانون المرافعات ، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة . ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ثم إن الشارع قد أخذ احكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها وفضلا عن ذلك فان التفرقة بين مايقع على أثر الغروب وقبيل الشروق وبين مايقع فى باقى الفترة التى تتخللها ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Circonstances aggravantes — La nuit considérée comme circonstance aggravante — Le Code pénal n'a pas fixé le début et la fin de la nuit — On entend par nuit le temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil. Le Code pénal a considéré la nuit comme une circonstance aggravante dans les infractions de vol (P. 315, 316 et 317) de la destruction des plantes (P. 368), de la violation de la propriété d'autrui (P. 372) et de celle de tuer ou de causer une lésion grave aux bêtes (P. 356) etc. Il n'a cependant pas fixé le début et la fin de la nuit; ce qui laisse entendre qu'il la considère, comme il est d'usage, la durée s'écoulant entre le coucher et le lever du soleil. En effet, si le législateur voulait l'entendre autrement, il l'aurait formellement dit comme il l'a fait dans l'article 21 du Code de procédure. Par ailleurs, les législations étrangères ont expressément défini la nuit. C'est ainsi que le Code Pénal Belge définit la nuit "Le temps qui commence une heure après le coucher du soleil et se termine une heure avant le lever". Ce point de vue est confirmé par la Loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes et par le Décret-Loi No. 99 de 1945 relatif à la mise sous la surveillance de la police, qui ont considéré la nuit, la durée qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil. D'autre part, le législateur a puisé les dispositions de la loi sur la violation de la propriété d'autrui dans la loi soudanaise qui a défini la nuit "la durée entre le coucher et le lever du soleil". D'ailleurs, il est insoutenable de distinguer entre les infractions commises immédiatement après le coucher ou immédiatement avant le lever du soleil et celles commises durant le temps qui s'écoule entre ces deux moments.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا