شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٥٦

تزوير : اعتراف المتهم بالتوقيع المزور ثم إنكاره بعد ذلك . تمسكه بطلب التحقيق . رفض المحكمة هذا الطلب وادانته استنادا على اعترافه الأول . قصور يعيب الحكم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

متى كان الطاعن قد أنكر توقيعه بصفته شاهدا على العقد المزور بعد اعترافه بهذا التوقيع وطلب تحقيق هذه الواقعة بمعرفة خبير ، فلا ينبغى أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه لأن ماطلبه انما هو تحقيق الانكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الامضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الانكار وعدم صحة الاعتراف ، الأمر الذى لا يصح معه الاعتماد على الاعتراف ، ومتى كان الأمر كذلك ، فان الحكم بادانته يكون معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Ahmed Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Faux — L'inculpé reconnaît d'abord la signature arguée de faux, la dénie ensuite et insiste pour une expertise — Le tribunal rejette la demande et retient la culpabilité de l'inculpé en base de sa première déclaration — Son jugement est entaché d'insuffisance. L'auteur du pourvoi dénie sa signature après l'avoir reconnue et demande de la faire vérifier par un expert. Le Tribunal ne peut lui opposer sa précédente déclaration, car il ne fait que demander la vérification de sa dénégation au moyen d'un fait matériel. S'il s'avère que la signature arguée de faux n'est pas la sienne, cela constitue la preuve de la sincérité de la dénégation et de l'inexactitude de la première déclaration, qui ne doit donc pas être prise en considération. Dès lors, le jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا