شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٥٣

غش : ادانة المتهم فى جريمة غش الدقيق . استناد الحكم الى نتيجة التحليل . اغفاله بيان مضمون هذا التحليل وما روعى فى فحص العينات وتحليلها ومطابقة ذلك للأمر الوزارى رقم ٣٢٤ . قصور يوجب نقض الحكم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٤٧
المواد
المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦؛ القرار الوزارى رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فى ادانة الطاعن الى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات الدقيق المأخوذة من مطحنه غير مطابقة للقرار الوزارى رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٤٦ دون أن يبين مضمون هذا التحليل وهل روعى فى فحص عينات الدقيق ما تقضى به المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ من وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل معا أم لم يراع ذلك كما يقول الدفاع ، ولما كان هذا البيان واجبا حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف على حقيقة البحث الذى أجرى وتعرف مداه وأثره فى الأدانة فان اغفاله يعد قصورا يبطل الحكم .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Fraude — Le prévenu est condamné pour avoir commis l'infraction de fasification de farine — Le jugement de condamnation est basé sur le résultat de l'analyse, mais il omet de mentionner le contenu de cette analyse et la procédure suivie dans l'examen des échantillons et dans l'analyse — On ne peut, dans ces conditions, savoir si on a procédé ou non conformément à l'Arrêté Ministériel No. 324 — C'est une insuffisance qui entraine cassation. Le jugement de premier degré, confirmé pour ses motifs par le jugement de second degré dont recours, s'est fondé, en condamnant l'auteur du pourvoi, sur ce que le résultat de l'analyse a établi que les échantillons de farine, prélevés de la minoterie du prévenu, ne sont pas conformes à l'arrêté ministériel No. 395 de 1946. Mais le jugement a omis de faire ressortir le contenu de cette analyse. Ainsi donc, on ne peut savoir si l'examen des échantillons de la farine a été fait ou non conformément à l'article dix de l'arrêté ministériel No. 324 de 1946, qui exige que l'examen soit fait par voie de criblage et d'analyse en même temps. Etant donné que cette mention est nécessaire pour que la Cour de Cassation puisse se rendre compte de la réalité de l'examen effectué, de son étendue et de son effet relativement à la condamnation, l'omission de cette mention est une insuffisance qui entraîne cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا