شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٢

(١) مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب العقاب ولو أتى العمل مرة واحدة . (٢) عقوبة — مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب الحكم باغلاق الصيدلية ولو كان مالكها غير ممثل فى الدعوى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٤٧
المواد
المادتان ١ و١٠٨ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ (مذكورتان فى الأسباب لا فى المبادئ)

المبادئ المستخلصة

١ — إن جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ، تتحقق بارتكاب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها ولو مرة واحدة ولا يشترط التكرار والمداومة . ٢ — إن القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة إذ نص على اغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه . ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى لأن الاغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه على من ارتكب الجريمة دون غيره وانما هو فى الحقيقة من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى الى الغير ، ولا بوجوب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالاغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم باغلاقه انما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.O.). I.—L'exercice, sans autorisation, de la profession de pharmacien — La peine doit être infligée même si l'acte prohibé n'a été commis qu'une seule fois. II.—Pénalité — La fermeture de la pharmacie sera ordonnée même si le propriétaire n'est pas mis en cause. I.—L'infraction de l'exercice de la profession de pharmacien sans l'obtention du diplôme de la Faculté de médecine egyptienne est considérée comme étant commise par l'exercice, ne serait-ce qu'une fois, d'un acte quelconque de ceux prohibés de la profession. Il n'est pas nécessaire que les actes constituant cette infraction soient répétés, ou exercés d'une manière permanente. II.—En édictant, la fermeture du local ou l'infraction a été commise, la loi sur l'exercice de la profession de pharmacien n'a pas exigé qu'il soit la propriété de la personne qui doit être punie pour l'infraction commise. On ne peut objecter qu'en principe la peine est personnelle, car la fermeture n'est nullement une peine à infliger seulement à celui qui a commis l'infraction, mais plutôt une mesure préventive dont l'effet sur les tiers n'empêche pas son application. Cette mesure n'a pas besoin pour être appliquée de la mise en cause du propriétaire de la pharmacie dont la fermeture a été ordonnée, pourvu que le jugement prononçant la fermeture ait été basé sur le fait que l'auteur de l'infraction était chargé par le propriétaire de travailler dans le local objet de la fermeture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا