شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٤٦

حق الدفاع : تمسك المتهم أمام المحكمة بضرورة عمل معاينة عن مكان الحادث . الحكم بادانته استنادا الى اقوال الشهود ومعاينة النيابة . عدم الرد على طلبه . قصور يوجب النقض .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بضرورة عمل معاينة ولكن المحكمة لم تجبه الى طلبه وادانته بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار واستندت فى ذلك الى أقوال زوجة القتيل أنها عرفته وقت الحادثة والى أن هذه الأقوال ايدتها المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق الابتدائى ، وبالماديات وبأقوال الشهود ، دون أن تتحدث عن الطلب الذى تقدم به الدفاع بصدد المعاينة وتبين سبب عدم اجابته ودون أن تذكر الماديات التى قالت أنها تؤيد زوجة القتيل فى روايتها ولا الأدلة الأخرى التى استمدتها من المعاينة فى سبيل تأييد تلك الرواية ، كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Droit de la défense — L'inculpé soulève devant le tribunal, la nécessité de procéder à un transport sur les lieux où l'infraction a été commise — Sans répondre à cette demande, le tribunal condamne l'inculpé, en se basant sur les dépositions des témoins et le constat fait par le Ministère Public — Insuffisance entraînant cassation. Le procès-verbal d'audience établit que l'auteur du pourvoi a soulevé devant le tribunal, la nécessité de procéder à un transport sur les lieux où l'infraction a été commise. Sans faire droit à cette demande, le tribunal condamne l'inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Il fonde son jugement sur les déclarations de l'épouse de la victime, qu'elle a pu identifier l'inculpé au moment de la perpétration du crime, ainsi que sur le constat fait par le Ministère Public au cours de l'instruction préliminaire, les circonstances matérielles de l'affaire et les dépositions des témoins, sans aborder la demande de la défense relative au constat. Il n'expose pas les motifs de son rejet et ne fait pas mention des circonstances matérielles qui d'après lui corroborent les déclarations de l'épouse, ni des autres preuves par lui déduites du constat fait par le Ministère Public à l'appui des dites déclarations. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا