شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٤٥

مواد مخدرة . زراعة الحشيش . وجوب العقاب عليها سواء كانت الشجيرات المضبوطة لأنثى نبات أم ذكر . ( القانون رقم ٤٢ سنة ١٩٤٤ )

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٤٧
المواد
القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤؛ القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره ، فدل بهذا الاطلاق على أنه لا يشترط للعقاب فى هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش . . . الخ مما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش واحرازه المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها ؛ ومتى كان الأمر كذلك وكان الطاعن لم يعاقب الا بمقتضى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ المذكور فان ما تمسك به فى طعنه من أن المحكمة الاستئنافية لم تجب الدفاع الى طلبه استدعاء خبير توصلا لمعرفة ما اذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الانثى أم الذكر ، لا يجديه فى طلب نقض الحكم الصادر بادانته .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Stupéfiants — La culture du hachiche doit être punie, que les plants saisis soient des femelles ou des mâles. (Loi No. 42 de 1944). La Loi No. 42 de 1944 a interdit, d'une manière générale, la culture du hachiche, la détention de ses plants déracinés, des feuilles de ses plants et de ses graines. Conçue en termes généraux, cette loi n'exige nullement, à l'instar de la Loi No. 21 de 1923, que les plants ou les feuilles de Hachiche soient des femelles pour l'application de la peine aux infractions y prévues; tandis que la dite Loi No. 21 de 1928, réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants, exige cette condition dans ces infractions.. Dans ces conditions, et étant donné que l'auteur du pourvoi n'a été puni que d'après les dispositions de la Loi No. 42 de 1944, vaine est donc sa défense suivant laquelle le tribunal d'appel n'a pas donné suite à sa demande tendant à la désignation d'un expert qui aurait dit si la matière saisie était des plants femelles ou mâles de Hachiche.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا