شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٤٥

بلاغ كاذب . القصد الجنائى لا يتحقق الا بالعلم بكذب الواقعة المبلغ عنها ونية الاضرار بالمبلغ فى حقه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١٢ — ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

فى جريمة البلاغ الكاذب لا يكفى أن يثبت العلم بكذب الواقعة التى بلغ المتهم عنها ، بل يجب أن يثبت أيضا انتواؤه الاضرار بالمبلغ فى حقه ، فاذا استند الحكم بالادانة على ” أن القصد الجنائى متوفر من كون المتهم أراد التخلص من الايصال الذى وقع عليه حتى إذا طالبه به المجنى عليه قال انه وقع عليه بالاكراه “ فان هذا لا يكفى لاثبات سوء القصد لدى المتهم فى الجريمة التى دين بها لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى بابلاغه الاضرار بالمجنى عليه ويكون الحكم لذلك قاصرا قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Fausse dénonciation — En cas de fausse dénonciation, l'intention criminelle ne peut exister que si le dénonciateur agit en connaissance de cause et dans l'intention de porter préjudice à la personne dénoncée. Lorsqu'il s'agit de délit de fausse dénonciation, il ne suffit pas d'établir la connaissance par l'inculpé de la fausseté du fait dénoncé, mais il faut établir aussi son intention de porter préjudice à la personne dénoncée. Le jugement de condamnation s'est basé, pour retenir l'intention criminelle de l'inculpé, sur le fait que ce dernier a voulu se décharger du billet par lui souscrit. Il a donc voulu se créer un prétexte pour que, lorsque la victime vient à lui réclamer la somme souscrite, il pourrait soutenir qu'il l'a souscrite sous l'effet de la contrainte. Cette considération ne suffit pas pour établir la mauvaise foi de l'inculpé dans le délit dont il a été retenu coupable. En effet, il n'en résulte pas qu'il avait l'intention de porter préjudice à la victime par cette dénonciation. Dès lors, le jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne cassation (2). (2) Guindi Abdel Malek Bey : " Répertoire Pénal ", t. 2, No. 61. Ahmed Amin Bey : " Droit Pénal ", Nos. 590-593.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا