شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٤٢–٣٤٤

(١) اجراءات : تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . ليس فيه انتقاص للضمانات التى منحها القانون لمحاكمة المتهمين . (٢) اثبات : أهل الخبرة . تعرض المحكمة لعدة تقريرات طبية . أخذها برأى واحد منها . طلب المتهم أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين . لا الزام على المحكمة بذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١٢ — ١٩٤٧
المواد
المادة ٤ / ٣ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض فيه انتقاص للضمانات التى تحراها القانون فى محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدل مستشار وإلا لصح القول بأن الشارع فرط فى حق المتهمين الذين أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات وهى مشكلة على هذا النحو وهو ما لا يمكن التسليم به . وحالة السرعة التى أجاز القانون فيها ( المادة ٤ / ٣ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٣ ) ندب قاض بدل مستشار ليس الغرض منه فقط الحالة التى يتعذر معها وصول المستشار المنتدب إلى محكمة الجنايات بل انها تشمل كل حالة يتعذر معها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها — فتشكيل المحكمة على هذه الصورة فى هذه الأحوال لا يترتب عليه بطلان الحكم . ٢ — اذا عرضت المحكمة لتقارير الأطباء الثلاثة ( تقرير طبيب المستشفى وتقرير الطبيب الشرعى المساعد والتقرير الاستشارى ) وانتهت إلى الأخذ برأى الطبيب الشرعى المساعد ولم تر حاجة إلى ندب كبير الأطباء الشرعيين ( كما طلب ذلك منها المتهم ) ورأت فيما تقدم لديها من التقارير الطبية الشرعية ما يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول إلى الحقيقة فليس عليها بعد ذلك أن تستجيب إلى ما طلبه الدفاع من ندب كبير الأطباء الشرعيين . والجدل فيما أخذت به المحكمة واطمأنت اليه من تقرير الطبيب الشرعى المساعد موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). I.—Procédures — La composition de la Cour d'Assises de Conseillers et d'un juge ne diminue pas les garanties données par la loi aux accusés — On entend par cas d'urgence au sens de l'article 4 al. 3 de la Loi No. 4 de 1905 tous les cas où il serait impossible à la Cour de siéger en temps utile. II.—Preuve — Expertise — La Cour examine plusieurs rapports déposés et prend en considération un seul — L'accusé requiert le tribunal de prendre l'avis du médecin légiste en chef — La Cour n'est nullement tenue de prendre en considération cette demande. I.—Il est insoutenable de dire que la composition de la Cour d'Assises de Conseillers et d'un juge diminue les garanties que la loi a voulu donner aux accusés. En effet, la loi a, elle-même, autorisé la délégation d'un juge à la place d'un conseiller. Il est de même insoutenable de prétendre que le législateur a voulu léser les accusés en les rendant justiciables de la Cour d'Assises ainsi composée. Le cas d'urgence (art. 4 al. 3 de la Loi No. 4 de 1905) dans lequel la loi autorise la délégation d'un juge en remplacement d'un conseiller ne comprend pas seulement le cas où le conseiller délégué serait empêché de se rendre à la Cour d'Assises, mais il comprend tous les cas où il serait impossible à la Cour de siéger en temps utile. La composition de la Cour sous cette forme n'est pas une cause de nullité de verdict. II.—La Cour a pris connaissance des rapports de trois médecins (le rapport du médecin de l'hôpital, celui du médecin légiste adjoint et le rapport consultatif). Elle a adopté l'avis du médecin légiste adjoint et a estimé inutile de faire appel au médecin légiste en Chef (comme requis par l'accusé). Ayant trouvé dans les rapports médico-légistes déposés l'éclaircissement suffisant pour lui permettre de statuer sur l'action et d'arriver ainsi à la manifestation de la vérité, elle n'encourt aucun reproche du fait de ne pas avoir répondu à la demande de la défense qui a requis la délégation du médecin légiste en chef. Par conséquent, le débat sur ce point soulève une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation (1). (1) Cass. 10-4-1930 (Al Mohamah 10/10/416) 27-12-1929 (Al Mohamah 9/122)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا