شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٤١

نفقة أقارب . وجود أقارب موسرين ومعسرين . وجوبها على الموسرين منهم حسب ميراثهم . كيف توزع عليهم .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة قويسنا الشرعية
التاريخ
١٦ رمضان سنة ١٣٦٩ – ١ يوليه سنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

من المقرر شرعا أنه اذا اجتمع فى قرابة مستحق النفقة أصل غير الأب والجد المنزل منزلته وحاشيته وكان كل منهما وارثا تكون النفقة عليهما على حسب ميراثهما اعتبارا للارث . واذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر الى المعسر فان كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر الى ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم واذا كان المعسر لايحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر مايجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك . فاذا اجتمع لمن تجب له النفقة أم فقيرة وأختان شقيقتان فقيرتان وجدة لأب موسرة وعمان شقيقان فى كسبهما فاضل يفى بالانفاق عليه فتعتبر الأم والأختان أحياء لأنهن لايحرزن كل ميراثه على فرض وفاته . وباعتبار الأم حية تحجب الجدة لأب من ميراثه فتسقط من مجموع قرابته المذكورة وينحصر إرثه حينئذ فى والدته المدعية وأختيه الشقيقتين المدعى عليهما . ولأن كل واحدة من الأم والأختين فقيرة تكون نفقة الولد المذكور على العمين الشقيقين المدعى عليهما مناصفة بينهما لوجوبها عليهما وحدهما فى هذه الحالة وتساويهما فى الميراث كما جاء فى الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا