نفقة أقارب . وجود أقارب موسرين ومعسرين . وجوبها على الموسرين منهم حسب ميراثهم . كيف توزع عليهم .
- العدد
- العدد الثالث
- المحكمة
- محكمة قويسنا الشرعية
- التاريخ
- ١٦ رمضان سنة ١٣٦٩ – ١ يوليه سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
من المقرر شرعا أنه اذا اجتمع فى قرابة مستحق النفقة أصل غير الأب والجد المنزل منزلته وحاشيته وكان كل منهما وارثا تكون النفقة عليهما على حسب ميراثهما اعتبارا للارث . واذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر الى المعسر فان كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر الى ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم واذا كان المعسر لايحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر مايجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك . فاذا اجتمع لمن تجب له النفقة أم فقيرة وأختان شقيقتان فقيرتان وجدة لأب موسرة وعمان شقيقان فى كسبهما فاضل يفى بالانفاق عليه فتعتبر الأم والأختان أحياء لأنهن لايحرزن كل ميراثه على فرض وفاته . وباعتبار الأم حية تحجب الجدة لأب من ميراثه فتسقط من مجموع قرابته المذكورة وينحصر إرثه حينئذ فى والدته المدعية وأختيه الشقيقتين المدعى عليهما . ولأن كل واحدة من الأم والأختين فقيرة تكون نفقة الولد المذكور على العمين الشقيقين المدعى عليهما مناصفة بينهما لوجوبها عليهما وحدهما فى هذه الحالة وتساويهما فى الميراث كما جاء فى الدعوى .
صور الصفحات ٣٣١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

