شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٢٩–٣٣٠

١ – نفقة زوجية : أساس وجوبها ، وشرطه . ٢ – كفالة : الكفالة فى عقد الزواج . كفالة فى أداء النفقة . جواز مطالبة الكفيل وحده دون الزوج أوهما معا . ٣ – نفقة زوجية : تقديرها تبعا لحالة الزوج المالية .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة قويسنا الشرعية
التاريخ
٢ – ٩ – ١٣٦٩ – ١٧ – ٦ – ١٩٥٠
المواد
المادة ١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠؛ المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

(١) نفقة الزوجة تجب لها على زوجها بمقتضى العقد من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها وحكم القاضى بها عند ذلك إنما هو تقدير لها من تاريخ مطل الزوج وعدم إنفاقه على زوجته وتكون دينا فى ذمته من تاريخ التسليم وترك الإنفاق ولو قبل القضاء بها ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء (م ١ ق ٢٥ سنة ١٩٢٠) وبذا تصبح نفقة الزوجة التى سلمت نفسها ولم يقم بها مانع يحول دون استمتاع زوجها بها دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء شأنه فى ذلك شأن جميع الديون الصحيحة . (٢) وللزوجة شرعا الحق فى مطالبة زوجها بنفقتها دون كفيله فى عقد الزواج أو مطالبة كفيله وحده بها أو الجمع بينهما فى المطالبة بها . وجهالة مايحكم به من النفقة على زوج المدعية عند إيجاب الكفالة من الكفيل لا يمنع صحة هذه الكفالة ولا يحول دون ترتب أحكامها عليها عند اختيار المدعية مطالبة الكفيل وحده بنفقتها . (٣) فإذا ما ثبت أن الزوج فقير فتطبيقا للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تكون نفقة زوجته الواجبة عليه هى نفقة الفقراء وهى التى تعتبر دينا فى ذمة زوجها من تاريخ امتناعه من الانفاق عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا