١ – نفقة زوجية : أساس وجوبها ، وشرطه . ٢ – كفالة : الكفالة فى عقد الزواج . كفالة فى أداء النفقة . جواز مطالبة الكفيل وحده دون الزوج أوهما معا . ٣ – نفقة زوجية : تقديرها تبعا لحالة الزوج المالية .
- العدد
- العدد الثالث
- المحكمة
- محكمة قويسنا الشرعية
- التاريخ
- ٢ – ٩ – ١٣٦٩ – ١٧ – ٦ – ١٩٥٠
- المواد
- المادة ١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠؛ المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
(١) نفقة الزوجة تجب لها على زوجها بمقتضى العقد من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها وحكم القاضى بها عند ذلك إنما هو تقدير لها من تاريخ مطل الزوج وعدم إنفاقه على زوجته وتكون دينا فى ذمته من تاريخ التسليم وترك الإنفاق ولو قبل القضاء بها ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء (م ١ ق ٢٥ سنة ١٩٢٠) وبذا تصبح نفقة الزوجة التى سلمت نفسها ولم يقم بها مانع يحول دون استمتاع زوجها بها دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء شأنه فى ذلك شأن جميع الديون الصحيحة . (٢) وللزوجة شرعا الحق فى مطالبة زوجها بنفقتها دون كفيله فى عقد الزواج أو مطالبة كفيله وحده بها أو الجمع بينهما فى المطالبة بها . وجهالة مايحكم به من النفقة على زوج المدعية عند إيجاب الكفالة من الكفيل لا يمنع صحة هذه الكفالة ولا يحول دون ترتب أحكامها عليها عند اختيار المدعية مطالبة الكفيل وحده بنفقتها . (٣) فإذا ما ثبت أن الزوج فقير فتطبيقا للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تكون نفقة زوجته الواجبة عليه هى نفقة الفقراء وهى التى تعتبر دينا فى ذمة زوجها من تاريخ امتناعه من الانفاق عليها .
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

