شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٢٧–٣٢٨

( ١ ) موظف : حرمانه من ماهيته فى حالة توقيفه عن العمل . حق رئيس المصلحة فى ذلك بالنسبة للمستخدم الخارج عن الهيئة . اعتبار الرئيس هو السلطة التأديبية . ( ٢ ) موظف : براءته من العقوبة الجنائية لعدم كفاية الادلة . حق السلطة التأديبية فى توقيع عقوبة ادارية عليه . ( ٣ ) موظف : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء القرارات النهائية . قاصر على الموظفين الدائمين . الدفع بذلك من النظام العام .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٤ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ١١١ فصل ٢ و١١٤ من قانون المصلحة المالية (والمادة ١٣٤ منه فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) المادة ١١١ فصل ٢ من قانون المصلحة المالية تنص على أنه يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك ؛ وطبقا لنص المادة ١١٤ من هذا القانون لا يحال المستخدم الخارج عن الهيئة الى مجلس التأديب بل تتركز السلطة التأديبية فى رئيس المصلحة التابع لها ؛ فهو بهذه الصفة سلطة تأديبية . ( ٢ ) اذا كان الحكم الجنائى أسس البراءة على عدم كفاية أدلة الثبوت ، فلا يتعارض والحالة هذه مع الجزاء التأديبى الذى توقع على المدعى ( موظف خارج عن الهيئة ) بعد ذلك من رئيس المصلحة بحرمانه من صرف متجمد الراتب طوال مدة الايقاف ؛ إذ تصح ادانة المستخدم إداريا بالرغم من إفلاته من العقوبة الجنائية . ( ٣ ) لما كان اختصاص محكمة القضاء الادارى مقصورا على الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى اذ أن المدعى ليس موظفا دائما ، وهذا الدفع من النظام العام لتعلقه بوظيفة المحكمة ويجوز لها اثارته من تلقاء نفسها .

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey (V.-Prés.); Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed Sami Mazein Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire — Le Chef du département a le droit de suspendre le traitement d'un employé hors cadre — Il est considéré comme autorité disciplinaire. II.—Fonctionnaire — L'autorité disciplinaire peut condamner à une peine disciplinaire un fonctionnaire acquitté pénalement pour insuffisance de preuves. III.—Fonctionnaire — La compétence de la Cour du Contentieux administratif pour annuler des décisions rendues en dernier ressort se limite aux fonctionnaires permanents — L'exception y relative est d'ordre public. I.—L'article III, chapitre II de la loi réglementant le service financier dispose que la suspension d'un fonctionnaire le prive de son traitement à moins que le Conseil de discipline n'en décide autrement. L'article 114 de la même loi dispose que " l'employé hors cadre ne sera pas déféré au conseil de discipline ; il sera jugé disciplinairement par le chef du département dont il dépend ". Ce chef représente donc l'autorité disciplinaire pour l'employé hors cadre. II.—Le jugement pénal prononçant l'acquittement d'un employé hors cadre pour insuffisance de preuves, n'empêche pas l'autorité disciplinaire de le condamner à une peine disciplinaire en le privant de son traitement durant la période de sa suspension. En effet, il est admis qu'un fonctionnaire peut être puni par l'autorité administrative alors même qu'il aurait échappé pénalement à la condamnation. III.—La Cour du Contentieux administratif n'est compétente pour statuer sur les recours en annulation contre les décisions rendues en dernier ressort par les autorités disciplinaires qu'en ce qui concerne les fonctionnaires permanents. Elle ne peut donc pas connaître de ces recours s'ils sont formés par des employés hors cadre. L'exception d'incompétence y relative est d'ordre public, parce qu'elle se rapporte au pouvoir juridictionnel de la Cour. Elle peut donc la soulever d'office.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا