شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٢٦

قرارات ادارية : اختصاص جهة الإدارة باصدارها . لاتختص محكمة القضاء الإدارى بذلك . مثال .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٨ – ١ – ١٩٢٨
المواد
المادة ١٨ والمواد ٣ و٤ و٥ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الخاص بانشاء نقابة الصحفيين

المبادئ المستخلصة

أن محكمة القضاء الإدارى لاتملك اصدار قرارات بتكليف جهة الإدارة أمرا معينا هو من وظيفة هذه ، كما لاتملك المحكمة من باب أولى أن تحل محلها فى اصدار مثل هذه القرارات وبناء على ذلك يكون طلب المدعى اعتبار ثقافته الصحفية معادلة للمؤهلات العالية ومنحه الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه ثم تسوية حالته على أساس ضم مدة خدمته السابقة – هذا الطلب هو فى الواقع من الأمر خارج عن اختصاص المحكمة مادام التصرف فى هذا مما يدخل فى وظيفة جهة الإدارة . ولا مقنع فيما يذهب اليه المدعى من أن الأمر لايعدو أن يكون تفسيراً لنصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الخاص بانشاء نقابة للصحفيين مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة طبقاً للمادة ١٨ من قانون انشائه التى تقضى بأنه اذا تبين له أو لقسم من أقسامه فى صدد بحث مسألة عرضت عليه أن التشريع القائم غامض أو ناقص رفع الى وزير العدل تقريرا فى هذا الشأن ، ذلك لأن رفع تقرير الى وزير العدل من المجلس أو من أحد أقسامه فيما يراه من غموض أو نقص فى التشريع القائم فى صدد بحث مسألة عرضت عليه ليس اختصاصا قضائيا مما يدخل فى وظيفة محكمة القضاء الإدارى باعتبارها سلطة فصل قضائى ، تلك الوظيفة التى عينت حدودها بمقتضى المواد ٣ ، ٤ ، ٥ من قانون انشائه والتى لاتتسع لمثل مايطلبه المدعى فى هذه الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey (Prés.); Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Décisions administratives — C'est à l'autorité administrative, et non à la Cour du Contentieux administratif, de rendre de telles décisions — Exemple. La Cour du Contentieux administratif n'a pas le droit d'enjoindre à l'autorité administrative de rendre une décision dont elle est exclusivement compétente. A plus forte raison la Cour du Contentieux administratif n'a pas le droit de se substituer à l'autorité administrative pour rendre de telles décisions. Il s'agit, en l'espèce, d'un requérant qui demande à la Cour de considérer sa culture journalistique comme équivalant à un diplôme supérieur, de lui reconnaître le droit à la 6me classe depuis sa nomination et de régulariser sa situation sur la base de la jonction de sa période de service. Ce faisant, le requérant réclame à la Cour quelque chose qui dépasse sa compétence, l'autorité administrative seule pouvant rendre de telles décisions. Le demandeur prétend vainement qu'il s'agit exclusivement d'une question d'interprétation de la Loi No. 10 de 1941, instituant l'Ordre des journalistes et que cette interprétation appartient au Conseil d'Etat en vertu de l'article 18 ci-après de la loi instituant ce Conseil: "Lorsque, à l'occasion de l'examen d'une question qui leur est soumise, le Conseil d'Etat ou l'une de ses sections trouveront que la législation en vigueur est obscure ou insuffisante, ils présenteront à son sujet un rapport au Ministre de la Justice ". En effet, le fait par le Conseil ou l'une de ses sections de présenter un rapport au Ministre de la Justice à l'occasion d'une question qui leur est soumise, lorsqu'ils trouvent que la législation, en vigueur, est obscure ou insuffisante, n'est pas une compétence juridictionnelle rentrant dans les attributions de la Cour du Contentieux administratif en sa qualité d'autorité judiciaire. Ces attributions juridictionnelles sont, en effet, limitées dans le cadre des articles 3, 4 et 5 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Ce cadre ne saurait en aucun cas, englober la demande de l'auteur du présent recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا