شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣١٩

قرارات ادارية : القرارات التنظيمية . يجوز لجهة الادارة سحبها فى أى وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة . القرارات الفردية . لايجوز لجهة الادارة سحبها إلا فى ميعاد الـ ٦٠ يوما المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة . علة ذلك . مثال .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢١ – ١ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ منشور المالية رقم ٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

يجب التمييز بين القرارات الادارية التنظيمية كاللوائح وبين القرارات الإدارية الفردية ، إذ بينما يجوز للادارة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء بالألغاء أو التعديل فى أى وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة فانه لايجوز لها سحب القرارات الفردية المخالفة للقانون إلا بشرط أن يحصل هذا السحب فى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة فاذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من أى الغاء أو تعديل من جانب الادارة وأصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار بحيث يعتبر الاخلال بهذا الحق بقرار لا حق مخالفة للقانون تعيب هذا القرار الأخير وتبطله . وعلة ذلك ظاهرة – إذ تقوم على اعتبارين، أولهما ضرورة التوفيق بين حق الإدارة فى اصلاح ما انطوى عليه قرارها من مخالفة للقانون ووجوب استقرار الحالة القانونية المترتبة على هذا القرار استقراراً يعصمه من كل تغيير أو تعديل ، وثانيهما مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لأصحاب الشأن طلب الغاء القرارات الإدارية بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للادارة سحب قرارها حتى يتم الاستقرار بعد مضى زمن واحد . فاذا استبان من الأوراق أن المدعى عليه اعيد الى وظيفته بقرار فى ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٦ براتب سنوى قدره ٩٦ جنيها وفى ١١ من مايو سنة ١٩٤٧ صدر القرار المطعون فيه باعتبار اعادته الى وظيفته براتب قدره ٩٠ جنيها سنويا من ٥ مارس سنة ١٩٤٦ على أساس أن قرار ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٦ جاء مخالفاً لأحكام منشور المالية رقم ٤ لسنة ١٩٣٩، فعلى فرض صحة هذا ما كان يجوز سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة وعليه فالقرار الثانى إذ صدر متضمنا هذا السحب بعد الميعاد المذكور يكون قد جاء مخالفا للقانون واجبا الغاؤه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Décisions administratives — L'autorité administrative peut, à tout moment retracter les décisions comportant réglementation, suivant les besoins de l'intérêt public — Quant aux décisions d'intérêt particulier, elles ne peuvent être rétractées que dans le délai de 60 jours prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat — Raison — Exemple. Il y a lieu de distinguer entre les décisions administratives comportant réglementation (telles que les Règlements) et les décisions administratives d'intérêt particulier. Tandis que les autorités administratives peuvent à tout moment retracter les décisions de réglementation générale par annulation ou modification, suivant les besoins de l'intérêt public, elles ne peuvent rétracter les décisions d'intérêt particulier contraires à la loi que dans le délai de 60 jours prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Passé ce délai, la décision acquiert une immunité définitive qui la met à l'abri de toute annulation ou modification de la part de l'autorité administrative. L'objet de la décision constitue alors un droit acquis à l'intéressé, de sorte que toute atteinte portée à ce droit par une décision subséquente, constituerait une dérogation à la loi, vicierait cette dernière décision et entraînerait son annulation. La raison en est manifeste. Elle repose sur deux considérations. La première a trait à la nécessité de concilier entre le droit que possède cette autorité de réformer sa décision en tant que contraire à la loi, et la stabilité que doit avoir la situation juridique née de cette décision, stabilité qui l'immunise contre tout changement ou modification. La seconde consiste à coordonner le délai durant lequel les intéressés pourront demander au tribunal l'annulation des décisions administratives, avec le délai durant lequel l'autorité administrative pourra retracter sa décision, de manière que la stabilité se trouve réalisée à l'expiration d'un même laps de temps. Il résulte des pièces que le demandeur a été réintégré dans le service par décision en date du 26 février 1946 aux appointements annuels de L.E. 96. En mai 1947, a été rendue la décision attaquée, le réintégrant dans le service aux appointements annuels de L.E. 90 à partir du 5 mars 1946, sous prétexte que la décision du 26 février 1946 comportait une dérogation aux dispositions de la circulaire du Ministère des Finances No. 4 de 1939. Si cette hypothèse était juste, la première décision n'aurait pas dû être rétractée après l'expiration du délai de 60 jours prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Dès lors, la seconde décision rétractant la première après le délai précité constitue une dérogation à la loi et doit être annulée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا