شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٥

تقادم مسقط – تأويل السقوط المنصوص عليه بالمادة ٢٠٩ – [مجاله] أن يكون المدين معترفا بوجود الدين .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
١٦ – ٢ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ٢٠٩ و٢١٢ من القانون المدنى (والمادة ١٧ من القانون التجارى فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

ان تأويل السقوط المنصوص عليه فى المادة ٢٠٩ من القانون المدنى هو احتمال قيام المدين بالدين خلال المدة التى حددتها تلك المادة ويؤيد هذه النظرية نص المادة ٢١٢ مدنى : « فى حالة ما اذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ٣٦٠ يوما فأقل لا تبرأ ذمة من يدعى التخالص بمضى المدة الا بعد حلفه اليمين على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته » . ومن ثم لا يكون للمدين أن يتمسك بزوال الدين لانقضاء مدة تزيد على ٣٦٠ يوماً على وجوب ادائه إلا أن يعترف بأن ذمته كانت مشغولة بهذا المبلغ وأن يقسم أنه وفى دينه – فاذا أنكر المدين الدين أصلا فلا يجوز له التمسك بالدفع بزوال الدين بمضى المدة .

Résumé (Français)

Mr. Abdel Latif Ramadan (Juge). Prescription Libératoire — Justification de la prescription prévue par l'article 209 — Il est appliqué quand le débiteur reconnaît la dette. La prescription libératoire prévue par l'article 209 du Code Civil présume le paiement de la dette par le débiteur dans le délai fixé par le dit article. Cette thèse est confirmé par l'article 212 du Code Civil qui dispose : " Dans le cas où la prescription est de trois cent soixante jours ou au-dessous celui qui invoquera la prescription ne sera libéré que s'il prête serment qu'il s'est effectivement acquitté." Le débiteur ne peut donc prétendre à l'extinction de sa dette par prescription par plus de 360 jours s'il ne reconnaît pas avoir contracté cette dette et qu'il ne prête serment de s'en être libéré. En ne reconnaissant pas la dette le débiteur n'a donc pas le droit de soutenir l'exception de l'extinction de la dette par prescription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا