شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣١٣

مواد مخدرة : الجرائم المبينة فى قانون المواد المخدرة . العود فيها . مناطه . سابقة عن حكم صادر فى جريمة مماثلة . الرجوع لأحكام العود الخاص المؤقت فى قانون العقوبات تمهيداً لتطبيق المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة ( المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ ) .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٠ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (قانون المواد المخدرة)؛ المادة ٤٩ فقرة ٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

للعود فى جرائم الاتجار بالمخدرات واستعمالها مادة خاصة واجبة التطبيق وهى الادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة وأساسها التماثل فى الجرائم بغض النظر عن مدة العقوبة ونوعها فلا يصح تطبيق القواعد العامة للعود بل يجب الرجوع لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ عقوبات المتعلقة بالعود الخاص المؤقت لمعرفة ما اذا كان الحكم السابق لايزال قائما ولم يسقط توطئة لتطبيق المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة بعد أن كان مطلقاً ومستديماً .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Choucri, Abdel Latif Hachem et Mohamed Moustapha (J.J.). Substances stupéfiantes — Les infractions énumérées dans la loi sur les substances stupéfiantes — Récidive — Sa base — Antécédant d'un jugement rendu dans une infraction similaire — Recours aux dispositions de la récidive spéciale temporaire du Code pénal à l'effet d'appliquer l'article 39 de la loi sur les substances stupéfiantes. Un article spécial régit la récidive dans les infractions du commerce et de l'usage des substances stupéfiantes, c'est l'article 39 de la loi sur les substances stupéfiantes qui a pour base la ressemblance des infractions sans qu'il soit tenu compte du genre ou de la durée de la peine. On ne peut donc appliquer les règles générales de la récidive. Mais il faut se référer à la disposition du paragraphe 3 de l'article 49 du Code pénal relatif à la récidive spéciale temporaire pour savoir si la précédente condamnation est encore en vigueur et n'a pas été prescrite, à l'effet d'appliquer l'article 39 de la loi sur les substances stupéfiantes (1). (1) Cass : 11-6-1942 " Recueil des Principes ", t. 3, p. 475.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا