شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٥

ضرائب : تصرفات مأمور الضرائب — يشترط لاعتبارها نهائية موافقة رئيس المصلحة عليها — اقتراح المأمور لمبلغ معين لا يقيد لجنة التقدير . تطبيق المادة ٥٢ ضرائب اذا وجد اتفاق على الضريبة أو على اسس ربطها بين الممول ومصلحة الضرائب .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الوطنية
التاريخ
١١ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٥٠ و ٥٢ و ٩٢ ضرائب (و م ٤٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

جميع تصرفات مأمور الضرائب من حيث اقتراح الضريبة والسعى للصلح والاتفاق مع المولين لا تصبح نهائية ولا يعتبر ربط الضريبة مقطوعا فيه الا بعد أن يعتمد رئيس المصلحة ، وهو مدير الضرائب بالمنطقة ، هذا الاتفاق ، وهو الاعتماد الذى يترتب عليه صدور [الورد] وفقا للمادة ٩٢ ضرائب . وفى حالة الخلاف بين المأمور والممول تكون اللجنة هى المختصة وحدها بتقدير الضريبة وفقا للمادة ٥٠ ضرائب ، فاقتراح مبلغ معين من المأمور لا يقيد ولا يمنع اختصاصها فى تقدير مجموع الضريبة . ولا تنطبق المادة ٥٢ ضرائب الا فى حالة وجود اتفاق على الضريبة أو على نقط معينة من اسس ضبطها ، إذ فى حالة وجود اتفاق على شىء من ذلك لا يعرض على اللجنة الا الجزء الذى لم يحصل عليه الاتفاق .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan Bey (Prés.); Moustapha Fadel Bey et Mohamed Abdel Salam Bey (C.C.). Impôts — Pour être définitifs, les actes du Maamour doivent être approuvés par le directeur du bureau fiscal de la région — La proposition faite par le Maamour, d'un montant déterminé ne lie pas la commission d'estimation — L'article 52 de la loi sur les impôts s'applique en cas d'accord entre le contribuable et l'administration sur le montant ou sur l'assiette de l'impôt. Tous les actes du Maamour, relatifs à la proposition de l'impôt ou à la recherche d'un accord avec le contribuable, ainsi que la fixation de l'impôt, ne deviennent définitifs qu'auprès l'approbation de l'accord par le directeur du bureau fiscal de la région. C'est d'après cette approbation que le rôle, prévu à l'article 92 de la loi, est émis. En cas de désaccord entre le Maamour et le contribuable, c'est las commission d'estimation qui est seule compétente pour estimer le montant de l'impôt conformément à l'article 50 de la dite loi. La proposition d'un montant déterminé par le Maamour, ne lie pas la commission et ne l'empêche pas d'exercer toute sa compétence quant à l'estimation du montant global de l'impôt. L'article 52 de la loi, ne s'applique qu'en cas d'accord sur le montant de l'impôt ou sur certains points déterminés de son assiette. Dans ce cas, la commission d'estimation n'est saisie que de la partie sur laquelle aucun accord n'est intervenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا