شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

شركة : تصفية . انتهاء الشركة لايمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى هذه التصفية — قضاء الحكم باعتبارها منتهية من يوم الجرد دون تعيين مصف لها مخالف للقانون وموجب نقضه .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
م ٤٤٩ و ٤٥٠ من القانون المدنى (و م ٤٥٨ مدنى فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت فى الحكم أن تقرير الخبير قد بنى على اعتبار أن الشركة مصفاة تصفية نهائية من اليوم الذى جرد فيه الخبير موجوداتها وصفى حساباتها ، فان هذا يعتبر مخالفا للقانون لأن انتهاء الشركة لايمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية . فاذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الشركة وتصفيتها على الاسس التى أقامها الخبير دون مراعاة لما ينص عليه القانون المدنى فى المواد ٤٤٩ ، ٤٥٠ من وجوب تعيين مصف للشركة يقوم بقسمة الموجودات عينا ان أمكن وإلا باعها يكون الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Société — Liquidation — L'extinction de la société n'empêche pas de considérer la société comme existante et conservant toujours la jouissance de sa personnalité morale pour autant qu'exigent les besoins de la liquidation et jusqu'à son achèvement — Le jugement entrepris prononce la fin de la société à partir du jour de l'inventaire sans désigner un liquidateur — En ce faisant, le jugement enfreint la loi et encourt cassation. Il est acquis que le rapport de l'expert se fonde sur cette considération, que la société a été liquidée d'une façon définitive à partir du jour où l'expert a fait l'inventaire de son actiff social et arrêté ses comptes. Cette considération est contraire à la loi car l'extinction de la société n'empêche pas de la considérer comme existante et conservant toujours la jouissance de sa personnalité morale pour autant qu'exigent les besoins de la liquidation et jusqu'à l'achèvement de la liquidation. Or le jugement entrepris prononce la fin de la société et sa liquidation en se fondant sur les bases établies par l'expert. Il ne tient pas compte des dispositions énoncées par les articles 449 et 450 du Code civil stipulant qu'un liquidateur devra être désigné aux fins de procéder au partage de l'actif de la société ou de la vente de cet actif. En ce faisant, le jugement a violé la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا